||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332667
عدد الزيارات اليوم : 5567
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروع المساعدة القانونية

رام الله - قانون -       افتتح مستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار حسن العوري ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية التي عقدتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP يوم الاثنين في رام الله.

     

حيث اكد العوري خلال افتتاحة لورشة العمل على ان ركن العدالة هو من اهم اركان الدولة الفلسطينية وان المحاكمة العادلة هي من اهم حقوق الانسان, مضيفا " انه عند الحديث عن المحاكمة العادلة لا بد ان يتوفر للمتهم حق الدفاع سيما الفقراء والمحتاجين الذين يتعرضون لمشكلة عدم توفر الامكانيات لتوفير محامي الدفاع لهم, ومع ان المحكمة تقوم بتوفير محامي للدفاع عن المتهم الا ان اهمية مشروع هذا القانون بانه يضع نظام ورقابة لهذة العملية".
واعرب العوري عن امله ان تخرج الورشة بنصوص قانونية عصرية قابلة للحياة وان لا تضع حواجز وعراقيل كثيرة امام تقديم هذه الخدمة, مشيدا بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذي تعهد بدعم المشروع في المراحل المستقبلية. 
 
من جهته قال وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي ان مشروع المساعدة القانونية يشكل نقلة نوعية لحقوق الانسان في الدفاع عن المتهم,و ان هذه الورشة تاتي ضمن تعزيز مبدا المشاورات العامة بين القطاع العام الخاص,وان فكرة اعداد هذا المشروع ارتبطت بعدم وجود حالة نظامية فيما يتعلق بتوفير خدمة المساعدة القانونية.
 
وبين الرفاعي ان مشروع قانون المساعدة القانونية تم بداية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع سيادة, وان هناك خمسة شركاء رئيسيين لهذا المشروع : وزارة العدل, مجلس القضاء الاعلى, النيابة العامة,نقابة المحامين, الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان, الذين عملوا على اعداد مسودة مشروع القانون بدعم من الاتحاد الاوروبي.
 
من جهتها اكدت نائبة مسؤول برنامج الامم المتحدة الانمائي كارولين جريدون على ان مشروع قانون المساعدة القانونية هو من اهم قوانين حقوق الانسان الاساسية, سيما ان نطاق تطبيق هذا المشروع يهم الفئات المهمشة الواقعة تحت خط الفقر , مشيرة الى انه لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي خبراء سيقدمون الدعم في صياغة هذا المشروع ويعملون في مجال التوعية والتثقيف القانوني , معربة عن املها ان تخرج هذه الورشة بنقاط هامة وبناءة بما يخدم مشروع القانون.
 
يشار الى انه سيتم خلال الورشة والتي تستمر مدة يومين مناقشة هيكلية الجسم المسؤول عن صندوق المساعدة القانونية, ومعايير الحصول على الخدمة والتغطية ضمن نطاق الدفاع الجنائي, واجراءات واليات تنفيذ احكام مشروع القانون فيما يتعلق بالية تقديم الخدمة والجهات المقدمة لها والموارد المالية المتعلقة بالصندوق, ويشارك في الورشة مجموعة من القضاة واعضاء النيابة ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الانسان.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-10-2013 07:17 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved