||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384224
عدد الزيارات اليوم : 11976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على متهم بالقتل القصد

قانون -       أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم حكما بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما على المتهم(ل.خ) 35 عاما وقت ارتكاب الجرم، من قرية عتيل قضاء طولكرم عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه في عام 1994 أقدم المتهم على ضرب المغدور(أ.ع) 30 عاما بطوبة على رأسه نتج عنها كسر في الجمجمة ونزيف في المخ، فارق على أثرها الحياة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-10-2013 09:51 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved