||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384106
عدد الزيارات اليوم : 11858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا ترد دعوى وزارة المالية ضد نقابة المهندسين

قانون -       ردت اليوم محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة في رام الله الدعوى التي أقامتها وزارة المالية ضد نقابة المهندسين إثر قيام الأخيرة بدعوة المهندسين العاملين في المؤسسات الرسمية للإضراب بعد تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاق الموقع في 13/9/2012 بشأن احتساب علاوة المخاطرة للمهندسين.


وقدم مساعد النائب العام أحمد براك للمحكمة محضر الاجتماع الذي جرى بين نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2013، بناء على طلب وكيل المستدعى ضدهم المحامي نبيل مشحور في الجلسة السابقة والتي انعقدت يوم الخميس الموافق 3/10/2013.
 
وطلب وكيل المستدعى ضدهم من المحكمة رد الدعوى وذلك بعد قرار مجلس النقابة بوقف الإضراب والمنشور في جريدة اليوم السادس من تشرين الأول.
 
وقررت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رفيق زهد وعضوية القاضيين هاني الناطور ومصطفى القاق رد الدعوى لأنها أصبحت غير ذات موضوع بعد تصريح وكيل المستدعى ضدهم بوقف الإضراب وعودتهم للعمل.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 06-10-2013 11:29 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved