||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637475
عدد الزيارات اليوم : 8934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي الأنصاري يختتم مشاركته في ندوة حول القوانين البحرية في بيروت

قانون - اختتم اليوم القاضي عصام الأنصاري، قاضي محكمة استئناف رام الله، مشاركته في ندوة علمية حول "القوانين البحرية في ضوء الإتجاه لتوحيدها وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة"، في العاصمة اللبنانية بيروت

حيث استمرت الندوة منذ 26 وحتى 28 آب الماضي، في مقر مركز الأبحاث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية في بيروت، وبمشاركة عشر دول عربية أخرى.

وقدم القاضي الأنصاري بحثاً حول القوانين والاتفاقيات الدولية البحرية، موضحاً في مقدمة البحث أنه لم يتم حتى الآن وضع قانون بحري فلسطيني ينظم ويرسم الحدود المائية لفلسطين الذي يكفله ويضمنه كل من القانون الدولي، والقانون البحري العالمي مع أن دولة فلسطين تقع على البحر الأبيض المتوسط ولكن بعد احتلالها من قبل الإسرائيليين لم يبق لفلسطين أرض يحدها البحر إلا في قطاع غزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-09-2013 01:06 صباحا  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved