||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458396
عدد الزيارات اليوم : 8736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان موعد امتحان القبول الكتابي للمحامين المتدربين

قانون - تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين الى كافة خريجي الحقوق الذين تقدموا بطلبات تسجيل ،خلال شهر تموز 2013 ، الى نقابة المحامين لإعتمادهم كمحامين متدربين في سجلات النقابة ، ان موعد امتحان القبول الكتابي سيكون يوم السبت الموافق 7/9/2013 الساعة الحادية عشرة صباحا في جامعة بيرزيت كلية الاداب  .

 

اعلان صادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين

تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين الى كافة خريجي الحقوق الذين تقدموا بطلبات تسجيل ، خلال شهر تموز 2013 ، الى نقابة المحامين لإعتمادهم كمحامين متدربين في سجلات النقابة ، ان موعد امتحان القبول الكتابي سيكون يوم السبت الموافق 7/9/2013 الساعة الحادية عشرة صباحا في جامعة بيرزيت كلية الاداب .

علما بأن امتحان القبول يشمل القوانين المبينه ادناه :

اسم القانون

المطلوب للقراءة

القانون الاساسي المعدل

الباب الأول والباب الثاني والباب السادس

قانون اصول المحاكمات المدنية ، والتجارية رقم 2 لسنة 2001

الباب الثاني، الباب الرابع عشر

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الباب الأول

قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

كاملا

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001

كاملا

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

المادة 123 وكل ما يتعلق بالاوراق التجارية

مجلة الأحكام العدلية

 

من المادة رقم 1 وحتى المادة رقم 50

قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م

من الفصل الاول وحتى الفصل العاشر

قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944

الفصل الاول والفصل الثاني

قانون الاراضي العثماني قانون الاراضي لسنة 1274

من المادة 1 وحتى المادة 35

 يمكن الاطلاع على هذه القوانين من خلال الرابط :http://www.qanon.ps/index.php
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-08-2013 10:51 مساء  الزوار: 4360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved