||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259833
عدد الزيارات اليوم : 7447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تستقبل سعادة سفير دولة فلسطين في اوكرانيا الدكتور محمد الأسعد

قانون - زار يوم  الأحد الموافق 25/08/2013 مقر نقابة المحامين الدكتور محمد الأسعد سفير دولة فلسطين في أوكرانيا  والدكتورة أريج عودة رئيسة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية  وكان في استقباله نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه ونائب نقيب المحامين الأستاذ جواد عبيدات وأعضاء مجلس نقابة المحامين الأستاذ احمد النتشة والأستاذ خلود الدجاني وعدد من أعضاء الهيئة العامة.

 

وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ/ حسين شبانه  بسعادة السفير باسم المحامين الفلسطينيين واكد ان نقابة المحامين هو بيت لكل مواطن فلسطيني ، وقد تباحث المجتمعون حول التطور الملحوظ في العلاقات الأوكرانية الفلسطينية في الآونة  الأخيرة من خلال التشبيك بزيارة تبادل الوفود بين الطرفين وعقد اتفاقيات التعاون التي كان أخرها اتفاقية أوكرانيا مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

وأشار سعادة السفير محمد الأسعد ونقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه بالدور المتميز لجمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية في استقبال الوفود القادمة من أوكرانيا وتوثيق أواصر الصداقة بين الشعبين الأوكراني والفلسطيني، وأشار سعادة السفير إلى اللقاء الذي تم مع رئيس اتحاد المحامين في أوكرانيا ورغبته في التعاون وتبادل الزيارات مع نقابة محامي فلسطين للتباحث في تأسيس معهد لحقوق الإنسان خارج فلسطين بالإضافة إلى عقد دورات متخصصة في مجال القانون وفي مساعدة نقابة محامي فلسطين للمشاركة في المؤتمرات القانونية على المستوى الدولي .

وقد أبدى نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة عن رغبتهم في تقوية أواصر العلاقة  بين الشعبين الأوكراني والفلسطيني وبالأخص العلاقة فيما بين النقابة ومثيلتها في أوكرانيا ونسعى لأن يكون هناك نوع من التشبيك الدائم من اجل تفعيل العديد من الزوايا القانونية لنشر ثقافة سيادة القانون.


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-08-2013 09:37 مساء  الزوار: 1176    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved