||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633647
عدد الزيارات اليوم : 5106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تستجوب المتهم بجريمة قتل المرأة وطفليها في سلفيت

قانون- المكتب الاعلامي: أوضح بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن رئيس نيابة سلفيت ثائر خليل  أمر بتوقيف متهم بجريمة قتل المواطنة لينا حسين فاتوني 27 عاما، وطفليها مجد جميل فاتوني 4 سنوات، وجنى جميل فاتوني 6 سنوات  والتي وقعت بتاريخ 24/7/2013 في محافظة سلفيت 

وذلك تمهيداً لعرضه على القضاء بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات النافذ وذلك بعد استكمال اجراءات التحقيق واقامة الدعوىالجزائية ضده حسب الأصول.

وكانت النيابة العامة قد باشرت وأشرفت على التحقيقات منذ اللحظة الاولى لوقوع الجريمة، حيث تم الانتقال الى المنزل ( مسرح الجريمة) وقامت بمعاينته وأمرت الطب الشرعي باجراء التشريح على الجثث وتزويد النيابة العامة بتقرير طبي قضائي للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة للأم وطفليها.

كما أوضح بيان النيابة أنه وبعد اجراء التشريح وبناءً على التقرير الطبي الشرعي تبين ان هناك شبهة جنائية في الوفاة لوجود علامات وآثار عنف على الجثث وأنه لم يكن تسرب الغاز سبباً للوفاة، وبناءً عليه أخذت النيابة العامة ووجهت مسار التحقيقات على ضوء ذلك للتحقيق في جريمة قتل عمد، وكانت الاجهزة الامنية والشرطة باداراتها واصلت البحث والتحري وصولاً الى المشتبه به وتمّ التحقيق معه واستجوابه من قبل رئيس النيابة حول ارتكابه للجريمة والذي أقرّ باعترافه حول ارتكاب الجريمة، وبناءً على ذلك قرر رئيس النيابة توقيف المتهم على ذمة القضية.

وستستمر النيابة العامة في استكمال وبناء ملف الدعوى الجزائية ومن ثم احالة المتهم والملف الى المحكمة لاجراء محاكمته وانزال العقوبة الرادعة المتفقة مع أحكام القانون بحقه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-07-2013 06:19 مساء  الزوار: 1090    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved