||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633913
عدد الزيارات اليوم : 5372
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الطب العدلي يساهم بكشف خفايا جريمة قتل أم وطفليها قبل يومين في سلفيت

قانون-  أعلن الطب العدلي الفلسطيني بالتعاون مع النيابة العامة  والأمن  الوقائي الفلسطيني والشرطة الفلسطينية  عن  تمكنه من كشف خفايا جريمة قتل اودت بحياة أم وطفليها قبل يومين في محافظة سلفيت.

وبين الدكتور ريان العلي مدير معهد الطب العدلي في  جامعة النجاح ومحافظات شمال الضفة الغربية  انه وفي تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء ( 24-7-2013) تم الاتصال على الطبيب العدلي يوسف عبدالله للحضور الى مستشفى سلفيت لمعاينة عائلة متوفية مكونة من الام لينا حسين عبد القادر فاتوني ( 27 عاما) وابنتها جنى فاتوني ( 6 اعوام) وابنها مجد فاتوني ( 4 اعوام) والذين عثر عليهم في داخل المنزل بعد ان تم خلع باب المنزل وذلك بعد طرق باب المنزل من احدى قريبات  العائلة  دون وجود اجابة من داخله.
وأضاف " كانت تفوح رائحة الغاز الطبيعي ( غاز الطبخ ) بشكل محرش وحاد حيث تم العثور على العائلة المكونة من الام والبنت ذات الست سنوات والولد ذو الاربعة سنوات مستلقيين في الفراش في احد غرف النوم بوضع طبيعي جدا دون وجود اية اثار او علامات مثيرة لأية شبهة جنائية في مكان الوفاة وكانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنة ونصف تبكي بجانب والدتها وتحاول ايقاظها ولكن دون جدوى فقد كانت الام واطفالها قد فارقا الحياة".
 
وأوضح د. ريان العلي انه وبعد الكشف الاولي على الجثث في المشفى، ولعدم قناعته ومن خلال خبرته بان الوفاة ناجمة عن حالة اختناق نتيجة تسرب غاز الطبيخ في المنزل  وبعد التنسيق مع النيابة العامة. تم تحويل جثة الام الى التشريح وذلك للبت في السبب الحقيقي  للوفاة وذلك رغم حديث الجميع بان الامر قضاء الله وقدرة وانه لا يوجد اية داعي للتشريح .
 
واضاف " لقد تم تحويل جثة الام للتشريح في معهد الطب العدلي في جامعة النجاح وتم تبليغي بالقرار الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى نقوم باجراء عملية التشريح قبل موعد الدفن للاطمئنان برغم ضعف الشبهات الجنائية، حيث قمت انا والزملاء بإجراء عملية الكشف الظاهري والتشريح لجثة الام في تمام الساعة التاسعة صباحا فور وصولها الى المعهد ولم يكن هنالك الاثار الكافية والمقنعة المعتاد ايجادها في حالات القتل الا بعض الخدوش البسيطة والسطحية على الجانب الايمن من العنق الا انها كانت غير مقنعة للوهلة الاولى بانه هنالك جريمة خنق يدوي ، ولكن وبفضل المثابرة والدراسة والمعلومات الجيدة والتأني في العمل ومحاولة تفسير كل كبيرة وصغيرة ومحاولة تمثيل المشهد تم الاتصال برئيس النيابة  الأستاذ  ثائر خليل واخباره بأننا  نتعامل مع جريمة قتل بشعة ولكن بشكل محكم ومنظم، وتم الاتفاق على ان يتم التحفظ على جثتي الاطفال ليتم تشريحها نتيجة القناعة الاولية بوجود جريمة قتل. 
وبين العلي انه تم التواصل مع النيابة العامة باعطائهم المعلومات اللازمة والتي تم العثور عليها وتحليل المشهد ودراسة كافة السناريوهات الممكنة لحدوث مثل هذة الادلة، حيث قامت النيابة والاجهزة الامنية بالتحري والبحث الى ان تم الاعلان بانه هنالك طرف خيط للجريمة بوجود مشتبة بة ويتم التحقيق معة في ذاك الوقت وكان هذا في الساعة السابعة مساء .
وقال د. ريان العلي " وقد وردتني اخبار صباح اليوم من النيابة العامة تفيد  بأن المجرم قد بدا بالاعتراف وان السيناريو المطروح من قبل الطب العدلي حول طريقة القتل والظروف مطابق بشكل كامل للجريمة ".
والملف كاملا الآن لدى النيابة العامة لمتابعة التحقيق وإحالة المتهم للقضاء،  وعلم أن وزير العدل علي مهنا ووكيل الوزارة خليل الرفاعي يتابعان الحالة عن كثب وبشكل متواصل مع كافة الأطراف. 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-07-2013 06:04 مساء  الزوار: 1243    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved