||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626723
عدد الزيارات اليوم : 13306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
طلبة منحة جامعة زايد للماجستير في الدراسات القضائية يغادرون ارض الوطن

قانون- غادر 20 طالباً وطالبة من الحاصلين على منحة جامعة زايد للماجستير في الدراسات القضائية ارض الوطن يوم الأحد الموافق  14تموز2013

وذلك عبر استراحة أريحا نحو المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصولاً إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة لاستلام مقاعدهم الدراسية في جامعة زايد، حيث تم استقبالهم من قبل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية الشقيقة وممثل عن جامعة زايد، بتاريخ 15 تموز 2013م.
وكانت اللجنة التوجيهية لمنحة جامعة زايد للماجستير في الدراسات القضائية قد عقدت لقاءً مع الطلبة الذين تم اختيارهم للمنحة وذلك قبيل سفرهم إلى الإمارات، لمناقشة تعليمات وشروط المنحة والدراسة، وترتيب إجراءات السفر لهم، وذلك في مقر وزارة العدل، حيث أكد رئيس الجنة التوجيهية لمنحة جامعة زايد وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة عمداء كليات الحقوق في جامعة النجاح د. اكرم داوود، وجامعة القدس د.رفيق أبو عياش، وجامعة بيرزيت د. خالد تلاحمة، والقاضي عماد مسودة ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، على أهمية المنحة.
ويذكر أن المنحة الدراسية جاءت بتبرع سخي من اللورد بريطاني كليف سولي، وكانت البداية بمبادرة جادة من سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة الدكتور مانويل حساسيان، وتمت بتوجيهات شخصية ومباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمنحة  بقرار من معالي وزير العدل المحامي علي مهنا، وتتضمن المنحة تمويل تعليم 20 طالباً وطالبة  لتخصص ماجستير في الدراسات القضائية في جامعة زايد في دولة الإمارات العربية الشقيقة، منحة كاملة.
  وبين الرفاعي انه تم اختيار الطلبة من قبل الجامعات بناءً على معايير المنحة، حاثاّ الطلبة الالتزام والانضباط في الدراسة، مبيناً أنه سيكون هناك لجنة توجيهية مشتركة مع الأشقاء الإماراتيين لمتابعة الطلاب خلال فترة دراستهم.
يشار إلى أن وزارة العدل وبصفتها راعية للمنحة الدراسية المذكورة، قامت بالعمل والمتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة منذ ما يقارب العام ونصف، حيث تم الإعلان عن المنحة الدراسية في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وتقدم لها ما يقارب (40) طالباً، حيث تم اختيار (20) طالباً ممن انطبقت شروط المنحة عليهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-07-2013 05:34 صباحا  الزوار: 1635    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved