||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625315
عدد الزيارات اليوم : 11898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية أريحا تدين متهمين بالقتل العمد

قانون-  أصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة أربعة متهمين بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وتشير الوقائع إلى أنه وبتاريخ 22/10/2007 وفي ساعات المساء أقدم المدانان الأول والثاني على قتل المغدور (م.د) بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس وذلك على خلفية ثأر قديم، وتمكنا من الفرار بمساعدة المدينين الثالث والرابع.

وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من بينات وأدلة، قررت المحكمة إدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة القتل العمد والحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين حكمت على المدانين الثالث والرابع 12 عاماً لكل منهما بتهمة التدخل في القتل.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-07-2013 11:28 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved