||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634667
عدد الزيارات اليوم : 6126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نادي النيابة العامة يشيد بمخرجات ونتائج مؤتمر النيابة السنوي

رام الله - قانون - أصدر نادي اعضاء النيابة العامة بياناً أشاد فيه بأعمال المؤتمر السنوي الرابع لهيئة النيابة العامة الذي انعقد برام الله تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس وبحضور دولة رئيس الوزراء تحت عنوان ” الدولة الفلسطينية ودور النيابة العامة وجاهزيتها”.

واكد بيان النادي على قدرة النيابة العامة كمؤسسة أصيلة لمؤسسات الدولة القضائية لان تكون حامية للحقوق والحريات والمضي قدماً مع المنظومة العالمية في تطبيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق المساواة، وثمن البيان الدعم الحاصل للنيابة العامة على جميع المستويات وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والحكومة.

من ناحية أخرى، أشاد بيان النادي بالانسجام الحاصل بين جميع اعضاء النيابة العامة والذي بدى واضحاً وجلياً خلال أعمال المؤتمر والذي انعكس بالنجاح على اعمال المؤتمر وأعمال النيابة العامة.

هذا وأكد البيان على ان النادي سيكون دائماً الداعم لمؤسسة النيابة العامة ومتطلباتها والتي برزت خلال اعمال المؤتمر تحديداً ما جاء في كلمة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي من ان النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية مستنداً في ذلك على قانون السلطة القضائية والى ضرورة حسم الخلاف الحاصل حول هوية ومركز النيابة العامة القانوني، كا اكد اعضاء نادي النيابة بأنهم سيكونون دائماً الداعمين لمؤسسة النيابة وأعضائها في تحقيق متطلبات المؤسسة وأولوياتها.

في الختام، اكد البيان على اهمية التوصيات التي خلص لها المؤتمر متقدماً بالشكر الى جميع أعضاء النيابة العامة لمساهمتهم في انجاح اعمال المؤتمر موجهاً في الوقت نفسه التحية والتقدير الى الزملاء اعضاء النيابة العامة في غزة متمنياً ان ينعقد المؤتمر القادم بحضورهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-07-2013 10:41 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved