||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636696
عدد الزيارات اليوم : 8155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول غسل الاموال

رام الله - قانون - أفتتح أمس في مقر مكتب النائب العام برام الله ورشة عمل حول جرائم غسل الاموال وسبل مكافحتها وذلك لعدد من أعضاء النيابة العامة المتخصصين.

وتهدف هذه الورشة الى التعرف على أهم القوانين المتعلقة بجريمة غسل الاموال وأهم الاتفاقيات الدولية الناظمة للموضوع ومناقشة سبل تطوير آليات العمل لمواجهة هذه الجريمة.

كما وتهدف الورشة الى تعريف أعضاء النيابة العامة بأحدث التقنيات والآليات الحاصلة على الصعيد المحلي والدولي في مكافحة هذه الجريمة.

من ناحيته، أكد النائب العام المستشار عبد الغني العويوي على أن مثل هذه الورشات تأتي في اطار مواكبة النيابة العامة للمستجدات الحاصلة على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تطوير أداء اعضاء النيابة العامة ولما تشكله هذه الجريمة من خطورة على الاقتصاد المحلي والدولي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-07-2013 05:57 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved