||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628636
عدد الزيارات اليوم : 95
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تدين الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل المحامي سليمان رمانه

رام الله -قانون - نقيب المحامين المحامي حسين شبانه وأعضاء مجلس النقابة وكافة اعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل المحامي سلميان رمانة يوم 27/6/2013 الكائن في مدينة رام الله 

بحرقه من قبل فئة خارجه عن القانون الامر الذي يشكل اعتداء على أمن الوطن و المواطن اذ تدين نقابه المحامين هذا الاعتداء وتهيب بالجهات المختصة القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة ,وسيقوم نقيب واعضاء مجلس النقابة بمتابعة هذا الامر مع الجهات المختصة 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 01-07-2013 09:49 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved