||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627898
عدد الزيارات اليوم : 14481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تؤكد على ضرورة الالتزام بحضور الدورات التدريبية للمحامين المتدربين

رام الله - قانون - استنادا الى نص المادة (25) افقرة ( أ ) من نظام تدريب المحامين رقم 2004/1 على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وعليه ان يشارك في اعداد والقاء المحاضرات . 

ولا يجوز له ان يتغيب عن اية محاضرة دون عذر مقبول من لجنة التدريب ,وان لم تقبل اللجنة عذره فعلى مجلس النقابة ان يشطب من مدة التدريب مقابل كل محاضرة يتخلف عن حضورها  المتدرب مدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد عن اسبوع ,فان مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين يهيب بالزملاء المتدربين بضرورة الالتزام بحضور الدورات التدريبية المقررة وبخلف ذلك يعرض نفسه من يتغيب للعقوبة المنصوص عليها اعلاه 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 01-07-2013 09:23 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved