||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278924
عدد الزيارات اليوم : 5705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل للقضاة حول التحقيق الجنائي في الجرائم الرقمية

رام الله - قانون - عقد اليوم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ورشة عمل تدريبية للقضاة الفلسطينيين حول التحقيق الجنائي في الجرائم الرقمية، وذلك ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، هيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقدمت الورشة التي قدمها الأستاذ أحمد حمو المسؤول عن برنامج المقتفي في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، الفرق بين الجريمة الرقمية والجريمة التقليدية، أسباب اختراق الشبكات والحواسيب، أنواع الجرائم الرقمية، أدوات وأساليب ارتكاب الجرائم الرقمية، طرق اكتشاف الجريمة الرقمية، وسائل إثباتها، البرمجيات المساعدة في جمع الأدلة، التبليغ عن الجريمة، مناقشة الشهود واستجواب المتهمين، والمحقق الرقمي.

وأكد القضاة إن الجريمة الرقمية في فلسطين بحاجة إلى بحث ودراسة معمقة، وتطوير التشريعات لتغطية الحاجات القضائية والقانونية للسيطرة على هذا النوع من الجرائم، خصوصا ما يتعلق بالاختراق، والاستخدام غير المصرح به للأجهزة، هجمات حجب الخبرة، تدمير البيانات الرقمية، سرقة البيانات الرقمية و تعديلها، انتحال الهوية الرقمية، الاحتيال السيبيرياني، حيازة ونشر مواد رقمية ممنوعة قانونا، انتهاكات البريد الإلكتروني، قرصنة البرمجيات.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2013 09:39 مساء  الزوار: 1887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved