||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178799
عدد الزيارات اليوم : 2952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة حول إدارة الأمانات في دوائر التنفيذ

رام الله - قانون - عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول إدارة الأمانات في دوائر التنفيذ للموظفين الماللين ومأموري التنفيذ، بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقدم الورشة الخبير المالي في شؤون دوائر التنفيذ إحسان عوض، وناقشت الورشة السجلات المحاسبية اليدوية والمحوسبة، التقارير المالية الشهرية التي تتعلق بالتسويات البنكية، نقل الملفات، سندات القبض، والصفات القانونية لسند القبض، وسندات الصرف أو سند رد الأمانة، ومواصفات برنامج المحاسبة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-06-2013 09:35 مساء  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved