|| |
|
||||
قرار بشأن الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر رقم (26) لسنة 1998
قرار رقم ( 26 ) لسنة 1998 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 الصادر منا بتاريخ 20 / 5 / 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر. يقرر ما يلي: مادة (2) مادة (3) غزة في : 6 / 6 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:26 مساء الزوار: 1205 التعليقات: 0
|