||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273156
عدد الزيارات اليوم : 20770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل رقم (23) لسنة 1998

قرار رقم ( 23 ) لسنة ‏1998‏

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 28 / 5 / 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون ". وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
تكون المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إدارة من إدارات الشرطة.

مادة ( 2 )
يفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة ( 3 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 3 / 6 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:25 مساء  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved