|| |
|
||||
قرار بشأن المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل رقم (23) لسنة 1998
قرار رقم ( 23 ) لسنة 1998 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 28 / 5 / 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون ". وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي: مادة ( 2 ) مادة ( 3 ) غزة في : 3 / 6 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:25 مساء الزوار: 1066 التعليقات: 0
|