رام الله - قانون - شاركت نقابة المحامين الفلسطينيين في المؤتمر القانوني الثاني الذي حمل عنوان"عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية والشريعة الإسلامية"
والذي تنظمه جامعة عجلون الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث مثل وفد فلسطين كلا من عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ المحامي / حسين شبانه ود.محمد شلالدة عميد كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال و أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس بالإضافة د.رفيق أبوعياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس والأستاذ / عبد الفتاح ربعي أستاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال .
وقد افتتحت جلسات المؤتمر صباح اليوم بمشاركة إقليمية واسعة كان أبرزها حضور الامين العام لوزارة الثقافة الأردنية الأستاذ / مامون التلهوني مندوبا عن وزير الثقافة و الأمين العام لإتحاد المحامين العرب الأستاذ المحامي / عمر زين وعطوفة نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ / مازن ارشيدات والأستاذ الدكتور عماد الربيع نائب رئيس جامعة عجلون الوطنية ، بالإضافة للممثلين عن 15 دولة عربية وإقليمية .
وفي الكلمة فلسطين التي قدمها نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ / حسين شبانه تطرق إلى دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الدفاع عن عروبة القدس وتوجه إلى الحاضرين بالالتفاف دائما وأبدا نحو القدس عروس المدائن العربية .
وبلفته تكريمية لفلسطين قدم رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور / أحمد صبحي العيادي درعا تكريما لعطوفة نقيب المحامين الأستاذ / حسين شبانه تقديرا لدور نقابة المحامين الريادي الدائم في نهضة فلسطين والسعي لنيل الاستقلال على تراب الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف .
ويذكر أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حيث اشتملت في يومها الأول لموضوع الجدل الفلسفي والقانوني حول عقوبة الإعدام وواقع عقوبة الإعدام في الدول العربي ، وسوف في اليوم الثاني يتمحور النقاش حول موقف التشريعات الدولية من عقوبة الإعدام واليوم الثالث سيكون الجلسة الختامية والتوصيات