||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253469
عدد الزيارات اليوم : 1083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجلاد: إجراءات التوقيف وإخلاء السبيل يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان

رام الله - قانون  - اكد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد على أن التوقيف الاحتياطي ليس بعقوبة


وإنما هو تدبير احترازي يجب أن يتوافق مع حقوق الإنسان ومقتضى الحال وظروف كل دعوى.
 
جاء حديثه اليوم خلال افتتاحه لورشة العمل تحت عنوان" جلسة عصف ذهني حول إجراءات محاكم الصلح " التي دعت إليها بعثة الشرطة الأوروبية في رام الله بالتعاون مع دائرتي التخطيط في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بمشاركة نائبة رئيس وحدة سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية روزلين شيهن، بحضور رؤساء محاكم البداية ورؤساء النيابة العامة.
 
وأشار أن الإجراءات المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي وإخلاء السبيل تحكمها ضوابط قانونية واجتماعية بالإضافة إلى جسامة الجرم والاعتبارات الموضوعية المتعلقة بظروف كل قضية على حدى ، وجميعها يجب أن تتوافق مع حقوق الإنسان، لأن القضاء ليس مانعا للحقوق وإنما معززا لها، وأضاف أن القاضي يخضع لضوابط قانونية في قراره بالتوقيف أو إخلاء السبيل لكن لا تتعارض مع حقوق الإنسان لأن الأصل هي براءة الإنسان.
 
وشكر رئيس المجلس الشرطة الأوروبية على دعمها المتواصل للقضاء الفلسطيني، وأكد على الصلة العضوية بين القضاء والنيابة العامة القائمة على الاحترام المتبادل، وذلك لوحدة الأهداف بينهما والمتمثلة في تحقيق العدالة وخدمة المواطن الفلسطيني.
 
وطالب الحضور بضرورة تشخيص التحديات والمشاكل اليومية التي تنعكس على سير الدعوى الجزائية أمام محاكم الصلح وبالتالي على المواطن.
 
من جانبها أشارت شيهن أن الهدف من هذه الورشة هو تحسين سير الإجراءات أمام محاكم الصلح والخروج بتوصيات يتم رفعها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 18-04-2013 05:33 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved