||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290552
عدد الزيارات اليوم : 428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية اريحا تدين متهمين بالسرقة والحرق الجنائي

اريحا- قانون- أدانت محكمة بداية اريحا اليوم الاثنين ثلاثة متهمين في قضية سرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأفاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المحكمة قررت السجن لمدة خمس سنوات على المدانين (ع.ه) والبالغ 29 عاماً ، و (م.ه)  وعمره 22 عاماً وذلك لاقدامهما على السرقة، في حين حكمت على المدان الثالث في نفس القضية (م.ك) بالحبس لمدة ستة شهور لكونه حدث ويبلغ 17 عاماً من عمره وقت ارتكاب الجريمة.

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً يقضي بسجن المدانين  (و.م) والبالغ 22 عاماً و (م.ج) والبالغ 35 عاماً لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 268 من قانون العقوبات النافذ، وبعد المصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة لمدة سنة.

وأفاد بيان النيابة العامة ان هذه الاحكام جاءت بناءً على ما قدمته النيابة العامة من بينات وادلة تدين المتهمين في تلك القضايا وتنسب اليهم اعمالهم.

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 09-04-2013 04:47 مساء  الزوار: 898    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved