||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925627
عدد الزيارات اليوم : 4708
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح مكتبها برام الله

رام الله- قانون- افتتح النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ،اليوم الثلاثاء، مقر نيابة رام الله الجزئية، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد، والنواب العامين المساعدين ، 

وعدد من القضاة ورؤساء النيابة العامة ، ومدير عام شرطة محافظة رام الله والبيرة المقدم عمر البزور ووحدة التخطيط في مكتب النائب العام، ومديرة مكتب مكافحة انتشار المخدرات والجريمة الدولي (INL)  في القدس ، اليس تاديبال، وهي الجهة المانحة للمشروع، والسيد شارلز كروسو مدير مشروع جيساب 3 الجهة المنفذة للمشروع وموظفي مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة وموظفي وممثلين عن مشروع جيساب.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد النائب العام القاضي العويوي بالقفزة النوعية التي جرت في نيابة رام الله من خلال دعم مكتب الـ INL في القنصلية الامريكية في القدس، مقدماً شكره وشكر اعضاء النيابة للجهود الذي بذلها مشروع جيساب الامريكي في تنفيذ واعداد هذا المشروع الذي ساهم الى حد كبير في تطوير النيابة العامة.

وأشار العويوي الى ان ثمة فرق كبير عما كانت عليه نيابة رام الله قبل عامين، وما أضحت اليه من انجاز من خلال توسيع مساحة مكتب النيابة والذي كان نصف مساحة النيابة الحالي مع نفس عدد اعضاء النيابة تقريباً، بالاضاقة الى تقسيم وترتيب العمل بشكل مهني وادخال نظام الحوسبة في ارشيفها مما انعكس على اعطاء خدماتها للمواطنين بشكل افضل واسرع، لافتاً الى ان نيابة رام الله تعتبر من اكبر نيابات الوطن من

حيث عدد القضايا ونسبة الزيادة السنوية وعدد الموظفين الامر الذي جعل النيابة العامة وشركائها في الـ INL ومشروع جيساب يولون اهتماماً خاصاً  بتطويرها وتحديثها.

كما أوضح النائب العام ان النيابة العامة تؤمن انها وجهاز القضاء وحدة واحدة وهم شركاء في تطوير الخدمات القضائية وان المواطن لا يفرق عندما يكون على احتكاك مع القانون بين المحكمة والنيابة، مشيراً الى ان ذلك دفع النيابة العامة بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى من اجل توسيع بعض اعمال البنية التحتية لتشمل المحكمة مثل اضافة المصعد وتاهيل المخازن ومكتب الاستعلامات ومكتب الشرطة وغرف الحجز.

في ختام كلمته، أعرب النائب العام عن سعادة النيابة العامة بالشراكة الحقيقية مع الـ INL ومشروع جيساب متمنياً انجاز المرحلة الثانية من مشروع جيساب 3 والذي سيعمل لالاضافة الى نيابة رام الله في كل من نيابات حلحول وبيت لحم وسلفيت وطوباس، مؤكداً في الوقت ذاته ان طاقم النيابة العامة في كافة المحافظات سيقدمون العمل بروح الفريق والمهنية اللزمة لانجاح العمل.

بدوره، أشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بدور النيابة العامة وما تقوم به من مهام كبيرة كمنظومة رئيسية من قطاع العدالة، مثمناً الانجاز والتقدم الذي طرأ على بنيتها الداخلية والذي انعكس ايجاباً على سير العمل وتقديم الخدمات للجمهور وللمواطن الفلسطيني.

من جانبها، قالت اليس تاديبال مديرة مكتب الـ INL في القدس ان هذا المشروع يعكس الشراكة القوية من مكتب النائب العام والنيابة العامة مع مؤسسات الجهاز القضائي الاخرى مشيرة الى ان الملاحقات القضائية الناجحة ليست ممكنة دون وجود أدلة المضمون بشكل صحيح، مشيرةً الى ضرورة وجود المعتقلين الجنائيين الذين يمثلون امام المحاكم الفلسطينية بشكل آمن وبطريقة انسانية.

واضافت تاديبال الى ان النيابة العامة استطاعت من خلال هذا المشروع الى الوصول الى ارشفة وحوسبة الكترونية جيدة تساعدها على تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني بشكل افضل بكثير مما كانت عليه في السابق، بالاضافة الى انشاء مصعد آمن للنيابة العامة والمحكمة واماكن لتخزين الادلة وتوفر غرف الحجز بما يتلائم ويتوافق مع المعايير الانسانية والدولية.

وتم خلال الافتتاح شرحاً مفصلاً خلال جولة داخل اقسام النيابة العامة في رام الله  قدمه الاستاذ يوسف الطريفي والاستاذ ياسر حماد، ورئيس نيابة رام الله الحالي الاستاذ أحمد حنون، مقدمين توضيحاً عن المكاتب والاقسام واماكن الارشفة وحفظ الادلة والتوقيف وغرف الحجز وغيرها من اقسام النيابة التي استحداثها بفضل المشروع.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 09-04-2013 11:54 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved