||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428088
عدد الزيارات اليوم : 4243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العليا بصفتها الدستورية ترد طعن النائب محمد دحلان لعدم الاختصاص
المحكمة: ما يميز القانون أن قواعده موجهة للكافة وليست لشخص بعينه
 
قررت اليوم المحكمة العليا بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن، وقد ردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ورأت المحكمة في قرارها أن القرار المتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون- أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.
 

 

يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-03-2013 08:11 مساء  الزوار: 1450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved