||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266180
عدد الزيارات اليوم : 13794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية بيت لحم تحكم على متهمين بالشروع بالقتل وحيازة وتهديد بالأسلحة النارية

أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين على المتهم(م.و) 20 عاما وقت ارتكاب الفعل عن تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 عقوبات لسنة 60، ونظرا للمصالحة قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة مدة سنة

كما حكمت على المتهم(ث.و) 22 عاما في ذات القضية بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق النار من خلاله خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(ن.ت) 32 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 25 فقرة 2 من قانون الأسلحة والذخائر والحكم عليه بالحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري خلافا لأحكام المادة 349 فقرة 2.
 
وحكمت على المتهم(إ.ت) 31 عاما بالحبس مدة شهرين وغرامة 500 دينار أردني عن تهمة حيازة سلاح ناري، والحبس مدة شهرين عن تهمة التهديد بإشهار سلاح ناري واطلاق نار من خلاله خلافا للمادة 349 فقرة 2 .

وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهمين(ث.و) و(ن.ت) و(إ.ت) وهي الحبس لمدة شهرين وغرامة بمبلغ 500 دينار أردني وذلك لورود المصالحة وإبدائهم الندم، والأحكام جميعها قابلة للاستئناف

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 30-03-2013 05:40 مساء  الزوار: 1216    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved