||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459649
عدد الزيارات اليوم : 9989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"جنايات دبي" تحكم بإعدام والد وديمة والمؤبد لشريكته

الوالد الإماراتي عذب ابنتيه ما تسبب بوفاة إحداهما ,أصدرت محكمة الجنايات بدبي، حكماً بالإعدام على إماراتي عذب ابنتيه، ما تسبب بوفاة إحداهما،

كما قضت بالحكم المؤبد على عشيقته التي شاركته الجريمة، في حكم خاضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وأسدل حكما المحكمة الستار ولو بشكل مؤقت على قضية وديمة التي هزت المجتمع الإماراتي، حيث حكمت على والد وديمة بالإعدام، وعلى عشيقته بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بتعذيب وديمة وشقيقتها ميرا لمدة ستة أشهر، ما أودى بحياة إحداهما.
وكان المدانان قد قاما بدفن جثة الضحية وديمة في الصحراء، ولم تكتشف الجريمة سوى بعد مرور قرابة الشهرين على الواقعة.
ومن جانبه، وصف المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام في دبي، الحكم الصادر بحق والد وديمة وشريكته بالحكم العادل، متمنياً أن يكون الحكم الاستئنافي مرضياً للنيابة العامة التي ارتأت أن دم الطفلة وديمة "أمانة في عنقها".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجريمة ارتكبت دون شفقة، وإن الوالد وشريكته لم يكتفيا بتعذيب الطفلتين بل حرماهما من أبسط الحقوق كالطعام والشراب.
أما الطفلة ميرا، شقيقة المجني عليها وديمة والتي تم تعذيبها من قبل والدها، فقالت وهي في المستشفى "أختي وديمة اندفنت بالمقبرة وراحت عند الله".
لكن قضية وديمة لم تنته بالنسبة لضحايا محتملات، بل إن موتها المأساوي دفع حكومة دبي إلى إصدار قانون لحماية الأطفال من العنف سمي باسمها.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-02-2013 06:18 مساء  الزوار: 1133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved