أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم تعميماً للزميلات و الزملاء المحامين بمجموعة من التعليمات. وهذا ما ورد في التعميم...
تتوجه نقابة المحامين من جميع الزميلات والزملاء الأفاضل بضرورة الإلتزام بما يلي :
أولا : الإلتزام بإرتداء الزي الرسمي لمزاولة مهنة المحاماة عند الدخول إلى أبواب المحكمة وذلك حفاظا على كرامة المحامين وغيرهم وتجنبا لأي خطأ في أشخاصهم خاصة وأن رئاسة المحكمة قررت تشغيل نظام التفتيش الأمني على غير المحامين ، ملتمسين من جميع الزملاء والزميلات الإلتزام بإرتداء روب المحاماة خاصة أمام الهيئات وفي ردهات المحكمة .
ثانيا : ضرورة الإلتزام بالتواجد أمام الهيئات القضائية الساعة التاسعة صباحا.
ثالثا : يرجى من جميع الزملاء الإلتزام بتمثيل موكليهم أمام هيئات الجنايات وعدم التغيب عن الجلسات بما يعطل سير العدالة ويخالف إلتزامات المحامين حسب قانون نقابة المحامين خاصة وأن الهيئات القضائية أخذت بإخطار النقابة بشكاوى ضد بعض الزملاء للأسباب المذكورة،الامر الذي يشكل مخالفات مسلكيه يعاقب عليها القانون .
رابعا : يرجى من جميع الزملاء التكرم بعدم التدخين في ردهات المحكمة ويكون التدخين فقط داخل غرف المحامين وذلك تجنبا لأي مسؤولية قانونية.
خامسا : يمنع على المحامين استقبال وادخال موكليهم ومراجعيهم في المحاكم وغرف المحامين .
مع الإحترام
تحريرا في 11/2/2013
مجلس النقابة