||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292105
عدد الزيارات اليوم : 1981
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز حقوقي يطالب بحل سريع للعائلات التي دمرت منازلها عام 2008

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً جديداً بعنوان "الحق في السكن: حالة أصحاب المنازل المدمرة خلال العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة 2008 - 2009".

ويتناول التقرير حالة أصحاب المنازل التي دمرت خلال العدوان، والذين طالت معاناتهم، وامتدت لأربعة أعوام، بسبب تأخير عملية إعادة بناء منازلهم، وتدهور الأوضاع الإنسانية للمئات من هذه العائلات، التي فقدت منازلها، وأخليت قسراً واضطرت للعيش في مناطق تبعد عن محيطها الاجتماعي، واضطرت إلى التنقل في أكثر من مأوى مؤقت في انتظار حل أزمتهم التي باتت مستدامة.

ويعرض التقرير إحصائيات مفصلة حول عدد المنازل التي دمرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، مسلطاً الضوء على فترة العدوان، كونها تمثل حالة كارثية ونموذجاً صارخاً لعمليات هدم وتدمير منازل السكان المدنيين، سواء داخل المدن السكنية المكتظة بالسكان أو على امتداد المناطق الحدودية. 

ويستعرض التقرير انجازات الجهات المسئولة عن إعادة بناء المنازل المدمرة خلال العدوان الحربي الشامل على قطاع غزة، والتي تعمل وفقاً للآلية التي توصلت لها كافة الأطراف المسئولة عن إعادة الاعمار تحت مظلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، حيث تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا)، ببناء منازل اللاجئين، فيما يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة الرحمة، مجلس الإسكان الفلسطيني، إضافة إلى وزارة الإسكان ببناء منازل غير اللاجئين. 

وأشار التقرير أن السبب الرئيسي في عدم إعادة بناء المنازل المدمرة فور توقف العمليات الحربية هو الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها دخول مواد البناء للقطاع الخاص أو للمواطنين في القطاع، وقد تسبب ذلك في تأخير البدء في إعادة بناء المنازل المدمرة لمدة ثلاثة سنوات.

وبين التقرير أن البدء في توريد مواد البناء من جمهورية مصر العربية عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية/ المصرية منذ نحو عام، إلى تخطي مشكلة الحصار جزئياً، حيث أمكن الاعتماد على تلك المواد في بناء المئات من المنازل التي دمرت خلال العدوان. 

ويتبين من التقرير أن نحو 700 منزل من المنازل التي دمرت خلال العدوان على قطاع غزة لم تدخل أية مرحلة من مراحل البناء والانجاز.

وذكر التقرير أن الجهات المسئولة عن إعادة بناء المنازل المدمرة ترجع عدم شروعها ببناء هذه المنازل حتى الآن إلى أسباب متعددة: أهمها أن المنازل المدمرة كانت مقامة على أرض حكومية، وفي هذه الحالة فإن الجهات المختصة ترفض إعادة بنائها في الوضع التي كانت قائمة عليه، أو وقوع المنزل المدمر في مناطق حدودية خطرة، وتحديداً في المنطقة العازلة البرية قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل، وفي هذه الحالة يتعذر الوصول إليها، أو البناء عليها, مبيناً أنه لم تقدم الجهات المناط بها إعادة بناء المنازل المدمرة حلولاً جذرية للعائلات التي كانت تسكن تلك المنازل، وتمنحهم حقهم في الحصول على مأوى ملائم، وفقاً لما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

و طالب التقرير الحكومة الفلسطينية باتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لتشخيص الحالة الراهنة للعائلات التي دمرت منازلها خلال العدوان ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن، والعمل على تبني برامج عاجلة للبدء في إسكانهم، وتحديداً أولئك الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، وتفتقد للخدمات الأساسية اللازمة للعيش في مستوى ملائم. كما طالبها بسرعة إيجاد حلول فعالة وجدية للعائلات التي دمرت منازلها، والتي كانت مقامة على أرض حكومية، ولا يمتلكون قطع أرض بديلة لبناء منازل جديدة، وللعائلات التي تقع منازلها في مناطق حدودية خطرة جداً، لا يمكن الدخول إليها، أو البناء عليها، ولتكن أحد الحلول المطروحة بناء مجمع سكني (يتكون من عدة عمارات سكنية)، على قطعة أرض تخصصها الحكومة لهذا الغرض، لإيواء هذه العائلات.

و طالب التقرير هيئة الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة، والمقرر الخاص للحق في السكن الملائم، إلى إجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالقواعد والمبادئ والحقوق الأساسية للأشخاص التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديداً الحق في المأوى الملائم.
الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 27-12-2012 11:47 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved