||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925345
عدد الزيارات اليوم : 4426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النواب يؤكدون على ضرورة اطلاق الحريات والنأي بالحقوق عن السياسة

أجمع رؤساء عدد من الكتل البرلمانية وأعضاء في المجلس التشريعي على ضرورة عدم ارتهان منظومة حقوق الإنسان بالقرار السياسي لأية جهة ولأي طرف

وضرورة إدانة المجلس التشريعي للأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان واعتماد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كجهة مخولة بتشخيص حالة حقوق الإنسان في فلسطين لما تتمتع به من استقلالية ومهنية. 

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته الهيئة في مقرها لرؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي بعنوان (واقع حقوق الإنسان وآفاق المصالحة في فلسطين). وذلك لوضع النواب في صورة آخر التطورات على واقع حقوق الإنسان في فلسطين منذ وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى يومنا الحاضر وتبعات ذلك على انجاز المصالحة الفلسطينية.

واستعرض الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة الوضع الراهن خاصة بعد الحدث الهام المتمثل في حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، مبيناً أن الهيئة قد تابعت العدوان الإسرائيلي باهتمام كبير من خلال المنابر المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً سواء بإصدار البيانات الصحافية أو مخاطبة المجتمع الدولي من خلال المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم، وأضاف "ولإدراك الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لأهمية حصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة وما قد يترتب على ذلك من مهام ومسؤوليات جديدة فقد قامت دائرة السياسات في الهيئة بإعداد دراسة عن الاستحقاقات القانونية المترتبة على ذلك، ورفعت رسالة معمقة للسيد الرئيس توضح فيها دورها ومسؤولياتها بعد هذا المتغير الهام وبخاصة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقات الدولية وبخاصة الاتفاقات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التقارير للجان المعنية بالاتفاقيات وللمراجعة الدورية الشاملة واستخدام الآليات الدولية والانضمام إلى الأجسام والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة".

وتحدث حرب عن الوضع الداخلي على صعيد حقوق الإنسان في قطاع غزة مبيناً أن الهيئة قد لمست إشادة كبيرة من قبل المواطنين على مختلف التوجهات السياسية بإدارة الجبهة الداخلية من حيث تقديم الخدمات وتوفير المواد التموينية وحفظ النظام والتلاحم الوطني، غير أن هذا لم يمنع وقوع بعض الانتهاكات الخطيرة ومنها القتل خارج إطار القانون لسبعة مواطنين من قبل مجموعة مسلحة عدد منهم تم سحبهم من السجن وتم قتلهم بصورة بشعة، وأثناء العدوان ثم فرض الأمن الداخلي الاقامة الجبرية في البيوت على عدد من عناصر حركة فتح.

وبين حرب بأنه قد تم تحقيق انفراج كبير في موضوع التجمع السلمي حيث سمح للمسيرات والاحتفالات المشتركة للجميع دون أن يسجل أي انتهاكات في هذا المجال، موضحاً بأنه وإيماناً من الهيئة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي فانا تطالب حركة حماس السماح لحركة فتح بالاحتفال بانطلاقتها في ساحة الكتيبة أو السرايا. 

كما طالبت الهيئة برفع الحظر عن نشر وتوزيع الصحف في قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار أن ذلك يمس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وفي حرية الرأي والتعبير. كما تحدث عن التغيير في لهجة الخطاب المتبادل الذي تغلب عليه روح التسامح والتأكيد على أهمية إنجاز المصالحة، والتراجع الكبير في حدة الانتهاكات المتبادلة، إلا أن هناك خشية حقيقية لدى الهيئة تتمثل في إبقاء حالة حقوق الإنسان ومنظومة الحقوق والحريات مرتبطاً بالقرار السياسي، وإذا لم تتم الاستفادة من حالة الانفراج هذه بجعلها مقدمات فعلية وترجمتها سياسياً على الأرض لإنهاء الانقسام، فمن غير المستبعد عودة حدة الانتهاكات التي تميزت بها سنوات الانقسام.

وأكد النائب بسام الصالحي على التشخيص الذي قدمه الدكتور حرب مطالباً بضرورة توسيع قاعددة الأطر والأحزاب السياسية لحماية الحقوق والحريات معرباً عن تقديره بأن الهيئة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال، معتبراً أن موضوع المصالحة سيتحقق من خلال الجهد الوطني المشترك في النضال ضد الاحتلال، وإعادة الاعتبار للنظام الديمقراطي الفلسطيني. داعياً إلى ضرورة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة على أن يكون أي نقاش تحت مظلة هذا الاتفاق، مطالباً بضرورة اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الجدل حول اقامة احتفال انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، وإطلاق الحريات في الضفة والقطاع.

من جانبه شكر النائب فضل حمدان جهود الهيئة ودورها في مجال الحريات معتبراً أن التقدم الذي تم احرازه مؤخراً في مجال الحريات قد ساهمت الهيئة في تحقيقيه، داعياً الهيئة إلى الاستمرار في جهودها كون تحقيق المصالحة بحاجة إلى جهود الجميع. واعتبر النائب حسن خريشة أن الوحدة الشعبية قد تحققت على الأرض وتعمق الشعور الوطني خلال فترة العدوان غير أنه وحتى في ظل هذه الأجواء الطيبة لا زالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة وهي خاضعة لحالة المزاج السياسي للقادة السياسيين، وحتى هذه اللحظة لا توجد إرادة حقيقية للمصالحة.

وأبدى النائب أحمد عطون تخوفه من عدم امكانية تحقيق المصالحة معتبراً أن الانتهاكات ما زالت قائمة فالأصل أن تكون حقوق الإنسان جزءً أصيلاً في الممارسة العملية للحياة السياسية والحقوقية في فلسطين وأن لا تتأثر بحالة الانقسام. من جانبه اعتبر النائب أيمن ضراغمة أن غياب دور المجلس التشريعي يشكل عقبة أساسية في عدم مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية عمل الهيئة والدور الذي تلعبه في مجال صيانة حقوق الإنسان خاصة في ظل غياب دور المجلس التشريعي.

ودعا النائب قيس عبد الكريم كافة الكتل البرلمانية إلى ضرورة تبني تشخيصات الهيئة لحالة حقوق الإنسان وضرورة أن يتم اتفاق ما بين الكتل البرلمانية لهذا الغرض، كون الهيئة تلعب دوراً مهماً في تشخيص حالة حقوق الإنسان الفلسطيني وتعمل على تنوير الساسة والرأي العام بها، داعياً المجلس التشريعي إلى ادانة انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر الجهة المنتهكة.

وأعربت النائب خالدة جرار عن اعتقادها بأن حالة الحقوق والحريات مرتبطة دائماً بالوضع السياسي، مبينة أن الرأي العام يبحث عن الآلية المناسبة لاستثمار حالة الصمود خلال العدوان على غزة وحصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة، داعية إلى الاستمرار في النضال ضد إجراءات الاحتلال والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مرتكبيها، والعمل على تعزيز الفصل ما بين السلطات والتحرك الشعبي ضد العدوان الإسرائيلي بهذه الوسائل مجتمعة نستطيع تخفيف حدة ارتباط حقوق الإنسان والحريات العامة بالسياسة.

من جانبها أكدت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة على ضرورة عدم ارتهان حقوق الإنسان بالسياسة كون العمل الحقوق والحريات العامة مرتبطة بالوضع السياسي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترصد وتراقب حالة حقوق الإنسان وتصدر التقارير باعتبارها جهة رقابية، ولكن علينا الآن البحث عن الآليات التي من شأنها أن تخرجنا من الوضع الراهن الذي تنتهك فيه الحريات من منظور حقوقي.

وبين موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة بأن هناك إجماعا على أهمية صون حقوق الإنسان وضرورة العمل على ايجاد آليات لحلها وهي ملف الاعتقال السياسي، والفصل من الوظيفة العمومية، وضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحاكم وضمان حرية التجمع السلمي. فيما بين الباحث الحقوقي ياسر علاونة بأن هناك استحقاقات قانونية متوجبة على قبول فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة وأهمها ضرورة احترام حقوق الإنسان، محذراً من التأثير السلبي الذي يحدثه الانقسام على صورة فلسطين في المحافل الدولية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 27-12-2012 11:31 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved