||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287442
عدد الزيارات اليوم : 14223
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون وكلاء الجمارك رقم 45 لسنة 1925

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعيين أماكن عمل الوكلاء لإتمام المعاملات الجمركية

المادة 3 منح الرخص للوكلاء وإلغائها

المادة 4 تقديم كفالة

المادة 5 مدة الرخص وتجديدها

المادة 6 كتبة الوكلاء المرخص لهم

المادة 7 إبراز التفويض من قبل الوكيل

المادة 8 المخالفات والعقوبات


قانون يقضي بإصدار رخص لوكلاء الجمارك

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وكلاء الجمارك.

المادة 2 
تعيين أماكن عمل الوكلاء لإتمام المعاملات الجمركية


يجوز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة (المسمى فيما بعد "بالمدير") بأمر أو مرسوم يصدره أن يعين ويعلن الأماكن التي يجب أن يرخص فيها الذين يتعاطون أشغال الوكلاء لإتمام المعاملات الجمركية لدى السلطات المراجع الجمركية فيما يتعلق بإدخال الراكب أو البضائع أو أمتعة المسافرين أو التخليص عليها أو للقيام بأية أعمال أخرى تتعلق بذلك.

المادة 3 
منح الرخص للوكلاء وإلغائها


(1) يجوز للمدير أن يصدر رخصاً حسب النموذج المثبتة صيغته في ذيل هذا القانون لمن يراهم أهلاً للاشتغال كوكلاء لإتمام المعاملات الجمركية لدى السلطات الجمركية فيما يتعلق بإدخال المراكب أو البضائع أو أمتعة المسافرين أو التخليص عليها في أي مكان من الأماكن المعينة. 

(2) يجوز للمدير بأمر يصدره أن يلغي أية رخصة أصدرها لسبب احتيال حاملها أو سوء سلوكه وتسلم نسخة عن هذا الأمر، مبيناً أسباب الإلغاء، إلى حامل الرخصة أو كاتبه أو تودع في محل سكناه أو مكان شغله الاعتيادي.

المادة 4 
تقديم كفالة


يجوز للمدير قبل إصدار الرخصة أن يكلف الشخص الذي منح الرخصة بتقديم سند تعهد على نفسه مع كفيلين اثنين بمبلغ مائة جنيه أو أية كفالة أخرى يوافق عليها المدير محافظة على أمانة وحسن سلوك ذلك الشخص وكتبته الذين يقومون مقامه لدى مصلحة الجمارك ومستخدميها.

المادة 5 
مدة الرخص وتجديدها


(1) يعمل بالرخصة لمدة سنة كاملة ولكنها تكون قابله التجديد، وتقدم طلبات تجديد الرخص في أو قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة. 

(2) يستوفى عن الرخصة الرسم السنوي الذي يعينه المندوب السامي.

(3) يجوز للمدير أن يلغي أية رخصة لم يدفع رسمها السنوي بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ استحقاقه.

المادة 6 
كتبة الوكلاء المرخص لهم


(1) يجوز لحامل الرخصة أن يستخدم لديه بموافقة محافظ الجمرك أو الشخص المسؤول عن مصلحة الجمارك أي كاتب أو خادم لإتمام المعاملات الجمركية بالنيابة عنه ومن ثم يدون اسم هذا الكاتب أو الخادم ومحل إقامته وتاريخ تعيينه على رخصته ويوقع بحضور محافظ الجمرك أو الشخص المسؤول عن الجمارك في المكان الذي صدرت الرخصة بشأنه.

(2) تدون جميع هذه التعيينات في سجل يحفظ لهذه الغاية في مكتب المدير. 

(3) لا يجوز لأحد أن يشتغل كاتباً أو خادماً لدى حامل رخصة إلا إذا تم تعيينه على هذا الوجه ودوّن اسمه في الرخصة وقيد في السجل، ولا يجوز له أن يقوم بأية أشغال لغير الشخص الذي عينه أو بالنيابة عنه، ويجوز للمدير متى شاء أن يصدر أمراً بإلغاء هذا التعيين.

المادة 7 
إبراز التفويض من قبل الوكيل


إذا قدم شخص طلباً لأحد موظفي الجمارك للسماح له بإتمام معاملة لدى السلطات الجمركية بالنيابة عن شخص آخر فيجوز لذلك الموظف أن يكلفه بإبراز تفويض تحريري ممن قدم الطلب بالنيابة عنه فإذا تخلف عن إبراز التفويض فللموظف أن يرفض إتمام تلك المعاملة.

المادة 8 
المخالفات والعقوبات


(1) إذا قام شخص بأشغال وكيل أو كاتب وكيل في مكان يقتضي فيه على الذين يتعاطون أشغال الوكالة فيما يتعلق بالتخليص على المراكب أو البضائع أو أمتعة المسافرين أن يكونوا مرخصين ولم يكن وكيلاً مرخصاً أو كاتباً معيناً حسب الأصول من قبل وكيل مرخص، أو إذا قدم أي شخص بياناً للتخليص على بضائع سواء كان مرخصاً أو معيناً على الوجه المتقدم ذكره أم لم يكن أو تسبب في ذلك دون أن يكون مفوضاً بذلك حسب الأصول من قبل صاحب البضائع أو المرسلة إليه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

(2) لا تسري هذه المادة على أي شخص مفوض بحكم القانون بإجازة البيانات عند التخليص على البضائع ولا على أي تاجر أو مستورد أو مرسل إليه يقوم بالمعاملات الجمركية المتعلقة ببضائعه بنفسه ولا على أي كاتب أو خادم يشتغل لديه خاصة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:18 مساء  الزوار: 1481    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved