||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925316
عدد الزيارات اليوم : 4397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مكس الكبريت رقم 29 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 دفع رسم مكس

المادة 4 رخص صنع الكبريت ورسومها

المادة 5 شروط نقل الكبريت من المعمل

المادة 6 الأصول المتبعة في تصدير الكبريت

المادة 7 حظر التغيير أو الشطب في السجلات

المادة 8 إعطاء البندرول بمقدار رسم المكس

المادة 9 الجرائم والمخالفات والعقوبات

المادة 10 صلاحية استبدال العقوبة بالغرامة

المادة 11 إصدار تشريعات ثانوية


قانون يقضي بفرض مكس على الكبريت

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون مكس الكبريت.

المادة 2 
التعاريف


يكون للفظة التالية الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة.

المادة 3 
دفع رسم مكس


يدفع عن الكبريت المصنوع والمباع في فلسطين رسم مكس حسب الفئات والكيفية المنصوص عليها في ذيل هذا القانون: 

ويشترط في ذلك أن لا يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يغير فئات الرسم بأمر أو مرسوم.

المادة 4 
رخص صنع الكبريت ورسومها


(1) لا يجوز لأحد أن يصنع كبريتاً إلا إذا كان قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وأعطى الكفالة التي يعينها المدير بأمر أو مرسوم يصدره على حسن قيامه بالالتزامات المترتبة عليه.

(2) يستوفى عن الرخصة رسم قدره خمسون جنيهاً. 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يغير هذا الرسم بأمر أو مرسوم. 

(3) ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة وتكون قابلة للتجديد سنوياً. 

(4) يقتضي أن يوافق المدير على الحل المراد استعماله كمعمل، وعلى صاحب المعمل أن يعد في معمله مكان مكتب مناسب للموظف الذي يعينه المدير.

المادة 5 
شروط نقل الكبريت من المعمل


(1) يحظر نقل الكبريت من أي معمل إلا بعد مراعاة:

(أ) أحكام هذه المادة بشأن الكبريت غير المراد تصديره في الحال، أو
(ب) أحكام المادة 6 بشأن الكبريت المراد تصديره في الحال.

(2) يعبأ الكبريت في علب ذات الشكل المعين.

(3) يلصق على كل علبة رقعة يطبع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق وتحكم ببندرول.

(4) يقتضي على صاحب المعمل أن يحفظ السجلات ويقدم الكشوف المعينة وأن يحفظ جميع هذه السجلات في المعمل، ويُباح الاطلاع عليها في جميع الأوقات للموظف المعين من قبل المدير.

المادة 6 
الأصول المتبعة في تصدير الكبريت


(1) قبل نقل الكبريت من المعمل للتصدير، على المصدر أن يعطي الكفالة التي يطلبها المدير إشعاراً بتصدير الكبريت وأن يبرز طرود الكبريت إلى موظف الجمرك في مرفأ أو مكان التصدير.

(2) يجوز للمدير أن يكلف المصدر بإبراز شهادة خلال مدة معينة تشعر بوصول الكبريت إلى المحل المرسل إليه وإنزاله فيه فإذا قصر المصدر في إبراز هذه الشهادة يعاقب بدفع ضعف رسم المكس المستحق على الكبريت المصدر.

المادة 7 
حظر التغيير أو الشطب في السجلات


لا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أو يمحو أي قسم من السجل المكلف بحفظه بمقتضى الفقرة (4) من المادة 5 أو أن يحدث أي تغيير في قيد مدون فيه إلا إذا كان ذلك مثابة تصحيح خطأ وبعد الحصول على موافقة الموظف المعين بمقتضى الفقرة (4) من المادة 5 .

المادة 8 
إعطاء البندرول بمقدار رسم المكس


يعطى صاحب المعمل بندرول بمقدار رسم المكس بعد دفعه ثمنه.

المادة 9 
الجرائم والمخالفات والعقوبات


(1) كل من:
(أ) صنع كبريتاً دون أن يكون حاملاً رخصة معمل.
(ب) كان صاحب معمل مرخص له وتخلف عن حفظ أي سجل أو تقديم أي كشف معين أو تخلف عن حفظ السجل أو تقديم الكشف بالكيفية المعينة. 
(ج) أخرج من المعمل كبريتاً غير معبأ في علب مطوقة ببندرول بالكيفية المعينة. 

يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. وفضلاً عن ذلك يجوز تكليفه بدفع ثلاثة أضعاف رسم المكس المستحق على الكبريت الذي تصرف فيه خلافاً لأحكام هذا القانون.

(2) لدى إدانة صاحب معمل يجوز مصادرة الرخصة الممنوحة له بأمر المحكمة.

المادة 10 
صلاحية استبدال العقوبة بالغرامة


يجوز للمدير ولغيره من الموظفين الذين يفوضهم المندوب السامي بذلك بأمر يصدره من وقت إلى آخر أن يستعيضوا عن تعقيب الجرم بغرامة مالية يعين مقدارها المدير أو الموظف المذكور عن أي جرم أو فعل ارتكب أو يشتبه لسبب معقول بارتكابه خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 11 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة للغايات التالية:

(أ) لتعيين نموذج السجلات التي يقتضي على صاحب المعمل حفظها والكشوف الواجب عليه تقديمها وكيفية حفظ تلك السجلات وتقديم الكشوف. 

(ب) لتعيين حجم الكبريت ونوع رزمه وعلبه وعدد الثقاب في كل علبة أو عدد العلب الموضوعة في كل رزمة.

(ج) لتعيين الرسوم التي يدفعها صاحب المعمل لموظفي المكوس لقاء اشتغالهم بعد مواعيد الدوام التي يعينها المندوب السامي. 

(د) لتنفيذ سائر أحكام هذا القانون

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 1387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved