محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف )
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1958) ويقرأ مع قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تلغى عبارة (وتعني عبارة (تبغ مصنوع) التبغ المفروم والسجاير والسيجار)، الواردة في السطر الخامس من المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالعبارة التالية:
تعني عبارة تبغ (تبغ مصنوع) التبغ والتمباك المفروم أو المهرم أو المفروك والسجاير والسيجار والنشوق (الزعوط).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
11/1/1958
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء
أحمد الطراونة انسطاس حنانيا خلوصي الخيري إبراهيم هاشم