||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321488
عدد الزيارات اليوم : 13186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون التبغ رقم 2 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1958) ويقرأ مع قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل في القانون الأصلي.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تلغى عبارة (وتعني عبارة (تبغ مصنوع) التبغ المفروم والسجاير والسيجار)، الواردة في السطر الخامس من المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالعبارة التالية:

تعني عبارة تبغ (تبغ مصنوع) التبغ والتمباك المفروم أو المهرم أو المفروك والسجاير والسيجار والنشوق (الزعوط).

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


11/1/1958 

الحسين بن طلال 

وزير العدلية وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء 
أحمد الطراونة انسطاس حنانيا خلوصي الخيري إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:08 مساء  الزوار: 1627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved