||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936020
عدد الزيارات اليوم : 15101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون التبغ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1967

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف ) 
المادة 3 تعديل المادة 3 ( استيفاء رسوم المكوس عن التبغ ) 
المادة 4 تعديل المادة 15 ( تصريح استيراد التبغ ) 
المادة 5 تعديل المادة 16 ( نقل التبغ من مستودعات الجمارك ) 
المادة 6 تعديل المادة 26 ( رخصة بيع التبغ أو اقتنائه للبيع ) 
المادة 7 أحكام انتقالية


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 ( التعاريف )


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (التبغ المصنوع) الوارد فيها أو في أي تعديل آخر والاستعاضة عنه بما يلي:
(وتعني عبارة "التبغ المصنوع" التبغ والتمباك المفروم أو المهرم أو المفروك، والسجاير بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها أو يضاف إليها من قطن وخلافه، والسجاير، والنشوق، والزعوط).

المادة 3 
تعديل المادة 3 ( استيفاء رسوم المكوس عن التبغ )


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (6) التالية إليها:
6- بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي تستوفى بموجب قانون الجمارك يستوفى أيضاً عن التمباك المستورد لغير المعامل المرخصة، رسوم المكوس والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفى في معامل التمباك عن التمباك المصنوع والمعبأ بلفائف بالقدر المعين في هذه المادة وفي القانون رقم (25) لسنة 1966.

المادة 4 
تعديل المادة 15 ( تصريح استيراد التبغ )


تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"ويجري التصرف بالتمباك المستورد ونقله وبيعه وتصديره وفقاً للتعليمات التي يضعها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني".

المادة 5 
تعديل المادة 16 ( نقل التبغ من مستودعات الجمارك )


تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"غير أنه يجوز لها وفقاً لأحكام المادة السابقة بنقل التمباك المستورد من مركز التخليص إلى مكان غير معمل مرخص ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها".

المادة 6 
تعديل المادة 26 ( رخصة بيع التبغ أو اقتنائه للبيع )


تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على الوجه الآتي:

أ- بإلغاء ما جاء في الفقرتين (1 و2) منها والاستعاضة عنه بما يلي:

1- لا يجوز لأحد أن يبيع أو يقتني تبغاً مصنوعاً أو تمباكاً لأجل البيع إلا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر من قبل الوزير.
2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك أو اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها.

ب- بشطب كلمة (آذار) الواردة في الفقرة (7) منها والاستعاضة عنها بعبارة (كانون أول).

المادة 7 
أحكام انتقالية


تعتبر الرسوم التي استوفيت عن السجاير بموجب القانون الأصلي كأنها استوفيت بموجب أحكام المادة الثانية منه حسبما عدلت بهذا القانون ولا ترد ما لم يكن قد صدر بها حكم قطعي.


25/12/1966

الحسين بن طلال

وزير وزير وزير رئيس 
المالية الاقتصاد الوطني العدلية الوزراء 
سعيد الدجاني حاتم الزعبي سمعان داود وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:09 مساء  الزوار: 1417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved