||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450514
عدد الزيارات اليوم : 854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954

محتويات التشريع 
الفصل الأول نصوص تمهيدية

المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تأسيس نقابة للأطباء

المادة 4 إلزامية العضوية في النقابة

المادة 5 غايات النقابة

الفصل الثاني في شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 6 إلزامية تقديم طلب ممارسة المهنة

المادة 7 شروط التسجيل في النقابة

المادة 8 مرفقات طلب الإنتساب والفصل فيه

المادة 9 أداء اليمين

المادة 10 نشر الجدول السنوي لأسماء الأطباء

المادة 11 حالات فقدان العضوية

المادة 12 منح الإمتيازات للأطباء المسجلين فقط

المادة 13 واجبات الأطباء العامة

المادة 14 العلاقات المسلكية بين الأطباء

المادة 15 متابعة المخالفات المسلكية

الفصل الثالث في الاجتماعات العامة

المادة 16 تشكيلات الجمعية العمومية ومجلس النقابة

المادة 17 أنواع الإجتماعات وأهدافها

المادة 18 الدعوة للإجتماعات

المادة 19 تعثر عقد الاجتماع السنوي العام

المادة 20 إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة

المادة 21 نصاب الاجتماع العام واتخاذ القرارات فيه

المادة 22 إجراءات حساب الأصوات

المادة 23 شروط النقيب والعضو

المادة 24 انتخاب أول مجلس للنقابة

الفصل الرابع مجلس النقابة

المادة 25 تشكيلات مجلس إدارة النقابة

المادة 26 شغور مراكز أعضاء المجلس

المادة 27 معالجة شغور مراكز أعضاء المجلس

المادة 28 وظائف مجلس النقابة

المادة 29 نصاب جلسات وقرارات المجلس

المادة 30 اجتماعات المجلس

الفصل الخامس أتعاب الأطباء

المادة 31 كيفية تحديد الأجور

المادة 32 الخلاف على الأجور

المادة 33 الإجراءات التي تتخذها لجنة الأتعاب

المادة 34 عدم إلزامية إجراءات أصول المحاكمات

المادة 35 النظر في تقرير الأتعاب

المادة 36 الاعتراض على قرارات لجنة الأتعاب والطعن فيها

المادة 37 تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب

الفصل السادس في التأديب

المادة 38 إنشاء مجلس تأديبي

المادة 39 تشكيلات مجلس التأديب

المادة 40 موعد تشكيل مجلس التأديب ومدته

المادة 41 طرق إقامة الدعوى أمام المجلس

المادة 42 حالات إحالة الدعوى حكماً إلى المجلس

المادة 43 أنواع العقوبات المسلكية

المادة 44 سرية جلسات المجلس

المادة 45 سماع الشهود

المادة 46 رد رئيس وأعضاء مجلس التأديب

المادة 47 تعذر تشكيل مجلس التأديب الأعلى

المادة 48 الاعتراض على قرارات مجلس التأديب واستئنافها

المادة 49 تشكيلات مجلس التأديب الأعلى

المادة 50 تنفيذ قرارات المجلس التأديبي

الفصل السابع واردات النقابة

المادة 51 أنواع الواردات

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة 52 تمتع النقابة بالشخصية المعنوية

المادة 53 تعديل نظام النقابة

المادة 54 الإلغاء

المادة 55 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

الفصل الأول

نصوص تمهيدية

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون نقابة الأطباء لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 3 
تأسيس نقابة للأطباء


تتألف في المملكة نقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس وتجتمع دورياً في كل منهما.

المادة 4 
إلزامية العضوية في النقابة


يجب أن يدخل في عضوية النقابة الأطباء الذين يقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلها وفاقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5 
غايات النقابة


إن مهمة النقابة في المملكة، هي مهمة طبية وصحية وعلمية وإدارية واجتماعية وغايتها:
جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.
السعي إلى حل المنازعات التي قد تقع- بين الأطباء أو بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى أو بينهم وبين مرضاهم - وفاقاً لأحكام هذا القانون.
إنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الأطباء وعائلاتهم.
المحافظة على مستوى الأطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى غير الحكومية.
اتخاذ إجراءات تأديبية وفاقاً لأحكام هذا القانون بحق الأطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه.
التعاون مع الفروع الطبية الأخرى للمنفعة العامة.
إصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.

الفصل الثاني

في شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 6 
إلزامية تقديم طلب ممارسة المهنة


على كل طبيب رخص له من وزارة الصحة بمزاولة الطب في المملكة، أن يطلب قبوله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله وإلا عدت مزاولته غير مشروعة.

المادة 7 
شروط التسجيل في النقابة


يشترط للقبول في عضوية النقابة والتسجيل في سجلها أن يكون الطبيب:
مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاً بمزاولة العمل في المملكة.
مقيماً في المملكة.
ج- أردنياً أو من رعايا الدولة التي تسمح قوانينها للطبيب الأردني بممارسة المهنة في بلادها.
للنقابة الحق، لدى ترخيص الطبيب الجديد غير الأردني في تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة بموافقة وزير الصحة.

المادة 8 
مرفقات طلب الإنتساب والفصل فيه


يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة إلى النقيب ويجب أن يرفق به صورة عن:
أ- الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
ب- الترخيص بمزاولة الطب من وزارة الصحة.
ج- شهادة الجنسية أو جواز سفر.
يقبل طلب الانتساب إلى النقابة بقرار يتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الأوراق المبرزة وعلى مجلس النقابة أن يفصل في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.

المادة 9 
أداء اليمين


يحلف الطبيب المقبول في عضوية النقابة أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها).

المادة 10 
نشر الجدول السنوي لأسماء الأطباء


ينشر مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء الأعضاء الذين أدوا لغاية 30 حزيران من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم، وأي طبيب لا يكون اسمه مدرجاً في هذا الجدول لا يجوز له أن يزاول الطب ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه على نفقته في جدول ملحق، ويجب على الصيدليات أن لا تصرف له أية وصفة بتوقيعه. وكل مخالفة من هذا النوع تعتبر مخالفة للأحكام المتعلقة بمزاولة المهنة الطبية.

المادة 11 
حالات فقدان العضوية


يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
إلغاء تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة أو يقرر شطب اسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 12 
منح الإمتيازات للأطباء المسجلين فقط


يتمتع الأطباء المقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غيرهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13 
واجبات الأطباء العامة


على الأطباء الأعضاء:
أن يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عن الاستغلال التجاري.
أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهم ويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

المادة 14 
العلاقات المسلكية بين الأطباء


يجب أن تقوم العلاقات المسلكية بين الأطباء على قواعد الأنصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح وكل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الإدارية.

المادة 15 
متابعة المخالفات المسلكية


كل خلاف مسلكي يقع بين الأطباء في مهنتهم يرفع إلى مجلس النقابة ليصدر قراره فيه.

الفصل الثالث

في الاجتماعات العامة

المادة 16 
تشكيلات الجمعية العمومية ومجلس النقابة


تتألف النقابة من جميع الأطباء المسجلة أسماؤهم في جدولها وتتألف من اجتماعهم جمعية عمومية، ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 17 
أنواع الإجتماعات وأهدافها


تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، ومناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والمالية، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار الموازنة السنوية المقبلة، وبحث القضايا الأخرى المدونة في جدول الأعمال.
تعقد النقابة اجتماعاً عاماً استثنائياً:
بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة لدرس أمور معينة طارئة، أو 
بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ربع الأطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث أمور معينة في الطلب.

المادة 18 
الدعوة للإجتماعات


توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الأطباء المنشورة أسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب بتوقيع النقيب مرفق به جدول الأعمال على أن يعلن عن هذه الدعوة وموعدها في الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 19 
تعثر عقد الاجتماع السنوي العام


إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف القاهرة وتنتخب هيئة تحل مكانها.

المادة 20 
إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة


يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة أو مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان إبلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام. وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 21 
نصاب الاجتماع العام واتخاذ القرارات فيه


يكون الاجتماع العام قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأطباء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه النقيب أو من يمثله.
تنتخب الجمعية -لمدة سنتين- النقيب وأعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم أربعة عشر عضواً بالاقتراع السري وبأكثرية آراء الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم، تسجيلاً في الجدول.

المادة 22 
إجراءات حساب الأصوات


لا تقبل الأوراق الغير مقروءة عند حساب الأصوات. أما الأوراق التي تحوي أسماء أقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت أسماؤهم فيها. وإذا حوت عدداً أكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بحسب ترتيبها اعتباراً من الأول الذي ذكر في الورقة وتهمل الأسماء الزائدة.

المادة 23 
شروط النقيب والعضو


ينتخب النقيب أولاً ثم الأعضاء ويشترط في النقيب أن يكون قد مارس الطبابة مدة عشر سنين وأن لا يكون وزيراً أو موظفاً حكومياً. وأن يكون العضو قد مارسها مدة لا تقل عن خمس سنين.

المادة 24 
انتخاب أول مجلس للنقابة


في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من الأطباء المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب أول مجلس للنقابة.

الفصل الرابع

مجلس النقابة

المادة 25 
تشكيلات مجلس إدارة النقابة


يدير النقابة هيئة تدعى بمجلس النقابة وعلى هذا المجلس أن ينتخب من أعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وأمين السر وخازناً ويستمر هذا في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 26 
شغور مراكز أعضاء المجلس


إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بوظيفته أو كان غائباً ينوب عنه نائبه.
يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو:
تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد إنذاره خطياً.
صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية وفاقاً للبنود 2 و3 و4 من المادة 43.

المادة 27 
معالجة شغور مراكز أعضاء المجلس


إذا استقال عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في أكثرية الأصوات في الانتخابات الأخيرة وإذا كان عدد الأعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الخمسة فتدعى الجمعية العامة لانتخاب من يحل محل المستقيلين للمدة الباقية لدورة المجلس.

المادة 28 
وظائف مجلس النقابة


وظائف مجلس النقابة هي:
تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الأطباء في سجلها.
المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة الأطباء ومهنة الطب.
حق المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
الاهتمام بإدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام المالي والموازنات السنوية.
وضع النظم الداخلية والمالية أو تعديلها وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وتفويض من يمثلها فيها.
وضع حد أعلى وأدنى للأجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الصحة.
إعفاء الأطباء المعسرين من الرسوم السنوية كلها أو جزء منها.
حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الأعضاء.
مراقبة سلوك الأطباء المهني.

المادة 29 
نصاب جلسات وقرارات المجلس


لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها عشرة أعضاء منهم النقيب أو نائبه أو من ينوب عنهما وتصدر القرارات باتفاق ثمانية أعضاء.

المادة 30 
اجتماعات المجلس


اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.

الفصل الخامس

أتعاب الأطباء

المادة 31 
كيفية تحديد الأجور


للطبيب أن يتفق مع المريض أو ذويه على أجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء.
على أنه إذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد أجور المعالجة وجب على الأطباء التقيد بها وكل اتفاق مخالف لهذه القرارات يعد باطلاً.

المادة 32 
الخلاف على الأجور


إذا نشأ بين الطبيب والمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف إلى لجنة تدعى (لجنة الأتعاب).
تؤلف لجنة الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباء المسجلين في جدول النقابة ينتخبهم مجلس النقابة فور تشكيله وله أن ينتخب من يحل محل المستقيل منهم وذلك كله وفق الأصول المقررة للانتخاب في المواد السابقة.

المادة 33 
الإجراءات التي تتخذها لجنة الأتعاب


تبلغ لجنة الأتعاب صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الثاني وتوصية بالإجابة عليه خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.

المادة 34 
عدم إلزامية إجراءات أصول المحاكمات


لا تتقيد اللجنة بقانون أصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة.

المادة 35 
النظر في تقرير الأتعاب


عندما تنظر اللجنة في تقرير الأتعاب تراعي أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ودرجة يسر المريض ومكانة الطبيب وعليها أن تسبب ما أمكن لقرارها الذي تتخذه في هذا الشأن.

المادة 36 
الاعتراض على قرارات لجنة الأتعاب والطعن فيها


يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الأتعاب الغيابية إلى اللجنة المذكورة نفسها خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ، ويمكن استئناف جميع قراراتها إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة عدا الاعتراض في الأحكام الغيابية.

المادة 37 
تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب


يعطى رئيس محكمة البداية أو من ينوب عنه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن لجنة الأتعاب التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بأمر خطي يدون في ذيل القرار المدفوع للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة للرسوم.

الفصل السادس

في التأديب

المادة 38 
إنشاء مجلس تأديبي


يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الأطباء الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي الصادر بموجبه أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو إهمالهم عملاً يكون في إهماله إساءة إلى واجبات المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة.

المادة 39 
تشكيلات مجلس التأديب


يؤلف مجلس التأديب كما يلي:
1- النقيب أو نائبه رئيساً
2- طبيان ينتخبهما مجلس النقابة
3- طبيبان ينتخبهما وزير الصحة من أطباء أعضاء
الحكومة الذين لا تقل درجتهم عن الثالثة

المادة 40 
موعد تشكيل مجلس التأديب ومدته


يتم تشكيل مجلسي التأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مهمته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 41 
طرق إقامة الدعوى أمام المجلس


تقدم الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء إما من تلقاء نفسه وإما بناءً على شكوى خطية أو بناءً على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب.
ويجوز أن تقام الدعوى بناءً على إخبار خطي موقع من مقدمه إذا رأى النقيب أن المصلحة تستدعي نظر المجلس في موضوع الإخبار.
إن هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه في القانون.

المادة 42 
حالات إحالة الدعوى حكماً إلى المجلس


يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة.

المادة 43 
أنواع العقوبات المسلكية


العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:
التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل.
التأنيب أمام مجلس التأديب.
غرامة نقدية من دينارين إلى خمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة.
المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
شطب اسم الطبيب من السجل ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة.

المادة 44 
سرية جلسات المجلس


جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه.
يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً.

المادة 45 
سماع الشهود


للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
إذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة.
وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 46 
رد رئيس وأعضاء مجلس التأديب


للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة. ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفاقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 47 
تعذر تشكيل مجلس التأديب الأعلى


إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده أو المنسحب من المجلس.

المادة 48 
الاعتراض على قرارات مجلس التأديب واستئنافها


قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى مجلس التأديب خلال خمسة أيام تلي يوم التبليغ.
قرارات مجلس التأديب تستأنف إلى مجلس التأديب الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي أو من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض إذا كان القرار غيابياً.
قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن إلا أمام محكمة العدل العليا.

المادة 49 
تشكيلات مجلس التأديب الأعلى


يؤلف مجلس التأديب الأعلى كما يلي:
وزير الصحة رئيساً
طبيبان من وزارة الصحة لا تقل 
مرتبتهما عن الدرجة الثانية أعضاء
أربعة أطباء ينتخبهم مجلس النقابة

المادة 50 
تنفيذ قرارات المجلس التأديبي


تنفيذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطيعة بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.

الفصل السابع

واردات النقابة

المادة 51 
أنواع الواردات


تتألف واردات النقابة من:
رسوم التسجيل في جدول النقابة.
رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة.
الإعانات والهبات.
الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
الرسوم الأخرى التي تقرر في نظام النقابة.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 52 
تمتع النقابة بالشخصية المعنوية


تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها أن تملك العقارات والأموال اللازمة لإدارة أعمالها وتحقيق أهدافها حسب النظم والقوانين النافذة.

المادة 53 
تعديل نظام النقابة


يمكن تعديل نظام النقابة بموافقة ما يزيد على نصف الأعضاء المسجلين في اجتماع عام يدعون إليه قبل شهر واحد، مع بيان المواد المراد تعديلها.

المادة 54 
الإلغاء


يلغي هذا القانون أي قانون أو نظام سابق يعارضه.

المادة 55 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/4/1954
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
بهجت التلهوني مصطفى خليفة فوزي الملقي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:41 مساء  الزوار: 3405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved