محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الأطباء لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)
تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي حسبما عدلت بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1957 بشطب كلمة (العربية) التي أضيفت إلى الفقرة (ج) منها.
23/1/1961
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
محمد علي الجعبري جميل التوتونجي بهجت التلهوني