||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290881
عدد الزيارات اليوم : 757
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 39 لسنة 1966 قانون مؤقت معدل لقانون ضباط التعزيز

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 3 (أقسام ضباط التعزيز) 
المادة 3 تعديل المادة 23 (الإعلام بالسفر والتنقل)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/6/1966

نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يقعده: 

قانون رقم (39) لسنة 1966
قانون مؤقت معدل لقانون ضباط التعزيز

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون ضباط التعزيز لسنة 1966) ويقرأ مع قانون ضباط التعزيز رقم (6) لسنة 1950 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (أقسام ضباط التعزيز)


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة البند (د) التالي إلى الفقرة (1):
(د) الأطباء والصيادلة والمهندسون والكيميائيون والبيطريون والفيزيائيون وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلم طبقات الأرض والنفط واللاسلكي والطيران الذين يدخلون الجيش كضباط بعقود أو خلافها لمدد محدودة أو غير محدودة وينفصلون عن الخدمة لاستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الاستغناء عن خدماتهم.

المادة 3 
تعديل المادة 23 (الإعلام بالسفر والتنقل)


يلغى ما جاء في المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
23- أ) لا يجوز لضباط التعزيز مغادرة البلاد إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع أو من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ب) على ضباط التعزيز بيان البلدة التي يقصدونها والعناوين التي يمكن معها إبلاغهم أوامر القيادة العامة.
ج) على ضباط التعزيز إعلام الممثلين الأردنيين السياسيين أو الملحقين العسكريين في الخارج من حين لآخر عندما ينتقلون في تلك البلاد.


8/6/1966
الحسين بن طلال


وزير الداخلية للشؤون وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة رئيس الوزراء
البلدية والقروية الوزراء ووزير العدلية بالوكالة ووزير الدفاع
قاسم الريماوي عبد الوهاب المجالي وصفي التل

وزير وزير وزير المواصلات
التربية والتعليم الصحة برق وبريد
ذوقان الهنداوي أحمد أبو قورة فضل الدلقموني

وزير وزير المواصلات/ ميناء طيران سكك وزير
الإعلام ووزير المالية بالوكالة الاقتصاد الوطني
عبد الحميد شرف سعيد الدجاني حاتم الزعبي

وزير وزير الإنشاء والتعمير ووزير وزير الزراعة ووزير
الخارجية الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة الأشغال العامة بالوكالة
أكرم زعيتر نصفت كمال إسماعيل حجازي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:03 مساء  الزوار: 1273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved