محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 إجازة دفع رواتب شهرية مقطوعة
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب
نصادق عل القانون ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (3) لسنة 1957
قانون إجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين
عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون إجازة دفع راتب شهري مقطوع للجنود الاحتياطيين عندما لا يكونون في الخدمة الفعلية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
إجازة دفع رواتب شهرية مقطوعة
تعتبر الرواتب الشهرية المقطوعة التي صرفت للجنود الاحتياطيين وهم خارج الخدمة الفعلية ما بين تاريخ 1/10/1947 وتاريخ 31/3/1956 رواتب مستحقة صرفت لهم بوجه صحيح.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22/12/1956
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير الأشغال العامة وزير الداخلية والدفاع رئيس الوزراء
والتربية والتعليم أنور الخطيب عبد الحليم النمر ووزير الخارجية
شفيق إرشيدات سليمان النابلسي
وزير المالية وزير المواصلات وزير الإنشاء والتعمير وزير الاقتصاد الوطني
صلاح طوقان صالح المجالي سمعان داود نعيم عبد الهادي
وزير الزراعة وزير الدولة وزير الصحة
للشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية
عبد القادر الصالح عبد الله الريماوي صالح المعشر