||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424207
عدد الزيارات اليوم : 362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأراضي المعدل رقم 78 لسنة 1933

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تصرف بعض الورثة بالأرض

المادة 3 سلطة إعتبار الأراضي عمومية

المادة 4 تقدير قيمة الأرض المستحقة للطابو

المادة 5 شمول بيع الأراضي الميري للأشجار المغروسة فيها

المادة 6 تقييد مباشرة حق الشفعة

المادة 7 تعاريف

المادة 8 أثر الغياب عن فلسطين على مرور الزمن

المادة 9 رهن الحق في عقد الإيجار


وهو يقضي بإجراء بعض تعديلات في قانون الأراضي العثماني

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (المعدل).

المادة 2 
تصرف بعض الورثة بالأرض


(1) إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر الورثة فيحمل ذلك على الافتراض أنهم يتصرفون بالأرض بالنيابة أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا الافتراض أمام المحكمة ذات الصلاحية بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثة الآخرين. 
(2) لا تسمع الدعوى القائمة بين الورثة لاسترداد أرض متنقلة من مورث واحد والمتصرف فيها وارث أو أكثر، مستقلين عن سائر الورثة بعد انقضاء مدة مرور الزمن المعينة قانوناً في دعاوى الأراضي وتبتدئ هذه المدة من تاريخ التجاوز بدون موافقة بقية الورثة حسب نص الفقرة السابقة وإذا كان المدعي في تاريخ التجاوز هذا قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي أصبح فيه المدعي غير قاصر أو غير فاقد الأهلية القانونية. 
(3) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة: 
يعتبر سن الرشد السنة الثامنة عشرة. 
(ب) يعتبر المختل الشعور أو المحجور من قبل محكمة ذات اختصاص فاقداً الأهلية القانونية.

المادة 3 
سلطة إعتبار الأراضي عمومية


على الرغم من أحكام قانون الأراضي العثماني أو أية أحكام أخرى في تشاريع الأراضي يجوز إعلان أية أرض ميري أصبحت أو قد تصبح محلولة بمقتضى أحكام قانون الأراضي وأية أرض طمرت من البحر أو من نهر أو بحيرة أرضاً عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بأمر موقع بتوقيع المندوب السامي على أن تراعي في ذلك حقوق أصحاب الطابو فيها.

المادة 4 
تقدير قيمة الأرض المستحقة للطابو


(1) على الرغم مما ورد من الأحكام في أي قانون عثماني بشأن إصدار سندات طابو للأراضي الميري إذا أصبحت أية أرض مستحقة حق الطابو وكان هنالك أشخاص يملكون هذا الحق فتقرر قيمة تلك الأرض لجنة قوامها قائمقام القضاء الواقعة تلك الأرض في قضائه وعضوان غير موظفين يعينهما حاكم اللواء. 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) لا يسري تفسير عبارة "حاكم اللواء" الوارد في القانون التفسيري. 
(3) إن التثمين الذي تجريه اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (1) يكون عرضة لتدقيقه من قبل مدير الأراضي الذي يكون قراره نهائياً ولدى تعيين قيمة الأرض يعرض المدير الأرض على أصحاب حق الطابو، حسب أولويتهم في الحقوق، ويكلفهم بقبول تفويضها إليهم لدى دفع القيمة المقدرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأرض عليهم كما تقدم فإذا قبل أي شخص منهم هذا العرض تفوّض الأرض إليه بلا مزايدة. 
(4) إذا أعلنت أرض محلولة بسبب عدم وجود من يملك حق الطابو فيها أو إذا تنازل أصحاب حق الطابو عن حقوقهم فيها ولم تعلن أرضاً عمومية وفقاً للمادة 3 فتطرح الأرض للمزايدة وتحال إلى المزايد الأخير على أن يراعى في ذلك الثمن المحتفظ به من مدير دائرة الأراضي (المخول هذه الصلاحية) وينشر إعلان المزايدة في إحدى الجرائد المنتشرة في اللواء الواقعة الأرض فيه وتعلق نسخة منه في المدينة أو القرية الواقعة الأرض فيها.
(5) إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ المزايدة الثمن المحتفظ به الذي وضعه بشأن الأرض مدير دائرة الأراضي فتصبح الأرض بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المزايدة أرضاً عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922.

المادة 5 
شمول بيع الأراضي الميري للأشجار المغروسة فيها


على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الأراضي العثماني يشمل بيع الأرض الميري أو فراغها جميع الأشجار الملك المغروسة قبل صدور قانون التصرف بالأموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى سنة 1331 وإن لم تذكر هذه الأشجار في سند البيع أو في أي مستند آخر إلا إذا كانت ملكيتها مسجلة على حدة مستقلة عن الأرض.

المادة 6 
تقييد مباشرة حق الشفعة


(1) على الرغم مما ورد في المادتين 44، 41 من قانون الأراضي العثماني: 
لا يحق لأحد أن يطلب فراغ الأرض له بمقتضى أحكام المادتين المذكورتين بعد مرور سنة من التاريخ الذي اكتسب فيه حق طلب تفويض الأرض له. 
إذا ابتدأت مدة مرور الزمن المعينة في المادتين المذكورتين قبل نفاذ هذا القانون فتنتهي بانتهاء أجلها أو بعد مرور سنة من تاريخ سريان هذا القانون وتعتبر في ذلك المدة التي تنتهي قبل الأخرى. 
(2) إذا صدر حكم يمنح المدعي حق الادعاء في نقل الأرض وفراغها له وفقاً للمواد 41، 44، 45 من قانون الأراضي العثماني فيجوز للمحكمة حينئذ أن تصدر قراراً بإجراء الفراغ خلال المدة التي تستصوبها على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر وإذا أصدرت المحكمة قراراً كهذا ولم يتم الفراغ ضمن المدة المعينة فيه لسبب تغيب الشخص الذي صدر القرار لصالحه فيبطل حقه في نقل هذه الأرض وفراغها له وفقاً لقرار المحكمة أو غير ذلك.

المادة 7 
تعاريف


حيثما ورد نص في قانون الأراضي العثماني أو في قانون عثماني آخر يتعلق بالأموال غير المنقولة في فلسطين لتحديد المدة التي يجوز فيها سماع أية دعوى أو مباشرة أي حق فتعتبر الإشارة إلى "الشهر" أو "السنة" شهراً وسنة حسب التقويم الغريغوري.

المادة 8 
أثر الغياب عن فلسطين على مرور الزمن


على الرغم من أحكام القانون العثماني لا يتوقف سريان مدة مرور الزمن بسبب غياب شخص من فلسطين يدعي بحق إقامة الدعوى أو مباشرة أي حق بشأن أية أرض خلال المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى أو لمرور الزمن أو في أي وقت أثناء هذه المدة وإذا كان الشخص المتغيب قد أقام عنه وكيلاً في فلسطين فلا يتوقف سريان هذه المدة بسبب غياب هذا الوكيل عن فلسطين خلال مدة مرور الزمن أو في أي وقت أثناء هذه المدة وإذا كان الشخص المتغيب قد أقام عنه وكيلاً في فلسطين فلا يتوقف سريان هذه المدة بسبب غياب هذا الوكيل عن فلسطين خلال مدة مرور الزمن أو في أي وقت منها: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان هذا الشخص قد تغيب عن فلسطين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فيفسر تغيبه هذا حسب أحكام القانون الذي كان نافذ الإجراء حين تغيبه.

المادة 9 
رهن الحق في عقد الإيجار


رغبة في إزالة الشبهات يجوز لمستأجر أية أرض سجل عقد اجارها في دائرة تسجيل الأراضي، أن يرهن حقه في عقد الإيجار وفقاً لقانون الرهن المعمول به إذ ذاك ويجوز للمرتهن أن يسجل هذا الرهن في دائرة تسجيل الأراضي أما بالإضافة لما قام به الراهن أو بدلاً منه إلا إذا تضمن عقد الإيجار شرطاً يقضي بغير ذلك.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:09 مساء  الزوار: 3215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved