محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة
المادة 3 شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة
المادة 4 انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث
المادة 5 قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية
المادة 6 إلغاء بالتعارض
المادة 7 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وللغاية المقصودة من هذه المادة:
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للإيجار نفسه أو أي إيجار جديد بعد انتهاء أجل الإيجار السابق غير أن كل إيجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الإيجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الإيجار السابق من أجل حساب مدد الثلاث السنوات.
المادة 3
شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بالشروط التالية:
أن يقتصر تملكه على الأرض الواقعة ضمن المناطق البلدية أو أحواض البلد.
أن يحصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
3- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 4
انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث
كل شخص غير أردني اتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها باسمه دون أن يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنياً أم أجنبياً، ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.
المادة 5
قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية
لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.
المادة 6
إلغاء بالتعارض
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة 7
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
27-1-1953
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المالية بالوكالة وزير العدلية وزير الخارجية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى توفيق أبو الهدى