||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445944
عدد الزيارات اليوم : 22099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (62) لسنة 2011م بشأن نظام رسوم ترخيص المصارف


قرار رقم (62) لسنة 2011م بشأن نظام رسوم ترخيص المصارف


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، والقرار الرئاسي الصادر بتاريخ 09/06/2007م بشأن لائحة رسوم ترخيص المصارف، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 19/12/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
تستوفي سلطة النقد الفلسطينية من المصارف الرسوم التالية: 1. رسوم طلب تستوفى عند تقديم طلب ترخيص لمصرف أو لفرع أو لمكتب. 2. رسوم ترخيص مقطوعة تستوفى عند الحصول على ترخيص جديد. 3. رسوم سنوية تستوفى عند تجديد الترخيص. 4. تستوفى جميع الرسوم المذكورة أعلاه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (2)
1. تدفع رسوم الطلب عند تقديم ترخيص جديد. 2. تدفع الرسوم المقطوعة بموجب إشعار خطي صادر عن سلطة النقد قبل صدور ترخيص جديد. 3. تدفع الرسوم السنوية في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام. 4. تعتبر السنة المالية اثني عشر شهراً، تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول من كل عام. 5. يتم احتساب الرسوم السنوية للتفرعات الجديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة الأولى ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الموافقة النهائية لممارسة العمل، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسوم.

مادة (3)
تستوفي سلطة النقد رسوم تقديم طلب ترخيص غير مستردة على النحو التالي: 1. مبلغ مقداره سبعة آلاف دولار أمريكي لكل طلب ترخيص لمصرف جديد أو لفرع أجنبي جديد. 2. مبلغ مقداره ألفا دولار أمريكي لكل طلب افتتاح فرع/ مكتب. 3. مبلغ مقداره ألفا دولار أمريكي لكل طلب افتتاح مكتب تمثيلي.

مادة (4)
تستوفي سلطة النقد الرسوم المقطوعة التالية: 1. مبلغ مقداره مائة ألف دولار أمريكي عن كل ترخيص لمصرف محلي أو لفرع أجنبي جديد. 2. مبلغ مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي عن كل ترخيص لمكتب تمثيلي.

مادة (5)
تستوفي سلطة النقد الرسوم السنوية التالية: 1. مبلغ مقداره عشرون الف دولار أمريكي عن الفرع الرئيس لكل مصرف. 2. مبلغ مقداره سبعة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع. 3. مبلغ مقداره أربعة آلاف دولار أمريكي عن كل مكتب مصرفي أو مكتب تسويق. 4. مبلغ مقداره ألفي دولار أمريكي عن كل مكتب نقد/ مكتب تمثيل.

مادة (6)
1. في حال توقف المصرف أو أي من فروعه أو مكاتبه عن ممارسة العمل وبموافقة سلطة النقد الخطية المسبقة، سواء كان التوقف بشكل دائم أو مؤقت، يحق لمجلس إدارة سلطة النقد بناءً على طلب مسبب إعفاء المصرف من الرسوم السنوية أو جزء منها من تاريخ الإغلاق وحتى نهاية السنة المالية أو حتى تاريخ عودته إلى ممارسة العمل. 2. يجوز لمجلس إدارة سلطة النقد وفي إطار تطبيق أحكام الفصل الثاني عشر من قانون المصارف إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص والرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة.

مادة (7)
تعتبر التراخيص الصادرة قبل سريان هذا النظام وكأنها قد صدرت بموجبه ولا تستوفى عنها أية رسوم إضافية.

مادة (8)
1. يلغى العمل بالقرار الرئاسي الصادر بتاريخ 09/06/2007م بشأن لائحة رسوم ترخيص المصارف. 2. يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/03/2011 ميلادية الموافق 20/ربيع الثاني/1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 08:29 مساء  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved