||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447167
عدد الزيارات اليوم : 23322
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (13) لسنة 2011م بشأن مجمع فلسطين الطبي

مرسوم رقم (13) لسنة 2011م بشأن مجمع فلسطين الطبي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2009م بشأن مجمع فلسطين الطبي، والاطلاع على المرسوم رقم (22) لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
التأكيد على ضم الأجنحة والمشافي والمراكز الطبية الوارد ذكرها في المادة رقم (3) من المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2009م المعدل بشأن مجمع فلسطين الطبي الى المجمع المذكور باعتباره مجمع طبي حكومي.

مادة (2)
يتولّى مجلس الوزراء إعادة تصويب أوضاع مجمع فلسطين الطبي وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م والقوانين ذات العلاقة باعتباره مجمعاً طبياً (مشفى) حكومياً.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/07/2011 ميلادية الموافق 29/شعبان/1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةa

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 08:23 مساء  الزوار: 1145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved