||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280881
عدد الزيارات اليوم : 7662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 52 لسنة 1951 قانون مراقبة أشرطة السينما

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) التعاريف 
المادة (3) تشكيل مجلس الرقابة 
المادة (4) تقييد عرض الاشرطة 
المادة (5) تقييد الترويج للأشرطة 
المادة (6) طلبات الحصول على إجازة العرض 
المادة (7) إبطال إجازات العرض 
المادة (8) العقوبات 
المادة (9) الموظفون المخولون بدخول الملاهي 
المادة (10) تحديد الرسوم وإصدار التشريعات الثانوية 
المادة (11) صلاحية إصدار التعليمات 
المادة (12) إلغاءات 
المادة (13) التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادتين (25 و53) من الدستور 
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14-3-1951
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة.
قانون رقم (52) لسنة 1951
قانون مراقبة أشرطة السينما

المادة (1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
التعاريف


يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة خلاف ذلك.
تعني كلمة (مجلس) مجلس المراقبة المؤلف بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة (الملهى العمومي) أي ملهى يدخله الجمهور لقاء دفع رسم دخول.
وتعني عبارة (يعرض شريطاً) عرضه على أكثر من شخصين في أي ملهى عمومي.

المادة (3
تشكيل مجلس الرقابة


يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم أربعة يعينهم وزير الداخلية، ويحق لهذا المجلس أن يشكل لجنة فرعية أو أكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من أعضائه للنظر في أي طلب قدم له للترخيص بعرض شريط، ويجوز لهذه اللجنة أن تكلف المستدعي بعرض ذلك الشريط أمامها.
إذا كان الشريط سيعرض لأول مرة خارج العاصمة فيجوز للمجلس أن ينتدب لجنة فرعية من أعضائه لمراقبته في المكان الذي سيعرض فيه.
يؤلف نصاب المجلس أو اللجنة الفرعية من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل موظف حكومة الصنف الأول.
على اللجنة الفرعية أن تقدم للمجلس تقريراً بالطلبات التي نظرت فيها، وللمجلس بعد الإطلاع على التقرير أن يصدر الإجازة المطلوبة أو أن يرفض إصدارها دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب وقراره في كلتا الحالتين نهائي.

المادة (4
تقييد عرض الاشرطة


لا يجوز أن يعرض أي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد أجاز عرضه ويجب أن تعرض على الشاشة إجازة العرض الصادرة من المجلس في كل مرة يعرض فيها الشريط المذكور.

المادة (5
تقييد الترويج للأشرطة


لا يجوز أي شخص أن يعرض أو يسمح لغيره أن يعرض أية صورة أو رسم فوتوغرافي أو أي إعلان مشهد أو منظر أو رسم للإعلان عن أي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد أجاز عرض ذلك الشريط.

المادة (6
طلبات الحصول على إجازة العرض


كل من رغب في الحصول على إجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه أن يقدم إلى المجلس طلباً خطياً يبين فيه اسم الشريط وموضوعه بالتفصيل وأن يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهده ونسخة عن كل صورة أو رسم فوتوغرافي أو إعلان أو مشهد أو منظر أو رسم تم استعماله للإعلان عن ذلك الشريط وأن يعرض الشريط أمام المجلس إذا طلب إليه ذلك.
للمجلس أن يصدر إجازة بعرض الشريط أو بعرض أي قسم منه أو بعرض أي إعلان عنه بشروط بدونها أو أن يرفض إصدار إجازة بذلك.
إذا رفض المجلس إجازة عرض الشريط يعطى الطالب بناءً على طلبه شهادة بهذا الرفض، وعند إبراز هذه الشهادة وإثبات تصدير الشريط إلى الخارج، ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط الذي استورد إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (7
إبطال إجازات العرض


للمجلس بموافقة وزير الداخلية أن يبطل العمل بأية إجازة صدرت بمقتضى أحكام المادتين (4 و 5.) من هذا القانون بإخطار يرسله المجلس إلى الشخص الذي قدم الشريط أو الصورة أو الرسم الفوتوغرافي أو الإعلان أو المشهد أو المنظر أو الرسم المستعمل للإعلان عن الإجازة أو إلى الشخص الذي يحرزه.
إذا تعذر تبليغ الإخطار إلى أحد الشخصين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة ينشر الإخطار في إحدى الصحف المحلية.

المادة (8
العقوبات


كل من عرض أو نشر أو سمح لغيره أن يعرض أو ينشر أي شريط سينمائي أو جزء من شريط أو صورة أو رسم فوتوغرافي أو مشهد أو منظر أو إعلان أو رسم للإعلان عن أي شريط:
لم يصدر المجلس إجازة بعرضه، أو 
أصدر المجلس إجازة بعرضه ثم بدل المصرح له ذلك الشريط السينمائي أو عبث به بأي وجه ما عدا حذف بعض أقسامه، أو 
كان قد أبطل العمل بالإجازة التي أصدرها المجلس بمقتضى أحكام المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولم يكن ثمة عقوبة أخرى معينة لتلك المخالفة، أو خالف أحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
ليس في أحكام هذا القانون ما يحول دون مسؤولية أي شخص من جراء عرضه أي شريط سينمائي مما يعتبر منافياً للآداب أو مخلاً بالأمن العام بشرط أن لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.

المادة (9
الموظفون المخولون بدخول الملاهي


يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول أو أي موظف من وزارة المعارف مفوض من وزير المعارف أو أي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية أن يدخل في جميع الأوقات إلى أي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي.
يجوز لأي شخص يحق له الدخول إلى الملهى العمومي بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أن يدخل وفي صحبته من يحتاج إليه من رجال الأمن العام، أي ملهى عمومي في أي وقت كان بدون مذكرة تحرر إذا اقتنع بناءً على سبب معقول بأن شريطاً سينمائياً قد عرض أو يجري عرضه في الملهى المذكور دون أن يكون المجلس قد أجاز عرضه بمقتضى هذا القانون. وله أن يفتش الملهى وأن يضبط الشريط أو أي جزء منه يعتقد بأنه عرض بدون إجازة من المجلس وأن يتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص مسؤول عن ارتكاب المخالفة.

المادة (10
تحديد الرسوم وإصدار التشريعات الثانوية


لمجلس الوزراء أن يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الأشرطة السينمائية وله أن يعدلها من حين إلى آخر.
لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11
صلاحية إصدار التعليمات


لوزير الداخلية أن يصدر التعليمات اللازمة بشأن نماذج طلبات الإجازة التي تقدم للمجلس والإجازات التي يصدرها المجلس ومكان دفع الرسوم ومكان عرض الأشرطة لمراقبتها وتكاليف عرضها.

المادة (12
إلغاءات


تلغى القوانين والأنظمة التالية:
قانون مراقبة أشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3-1937.
قانون الأشرطة السينمائية -الباب السادس عشر- من مجموعة القوانين الفلسطينية. 
نظام الأشرطة السينمائية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 1933 .
نظام الأشرطة السينمائية (المعدل) لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية (الملحق الثاني) الصادر بتاريخ 16-3-1944.
كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى، الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (13
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


عبد الله
17-3-1951
وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
هزاع المجالي محمد عباس ميرزا سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:40 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved