||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287792
عدد الزيارات اليوم : 14573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 50 لسنة 1933 قانون المعارف

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الأول أحكام عمومية 
المادة 3 تصنيف المدرسة العمومية 
المادة 4 تسجيل المدارس غير الحكومية 
المادة 5 تعيين مدراء المدارس غير الحكومية 
المادة 6 الشروط الصحية للمدارس 
المادة 7 تفتيش المدارس وزيارتها 
المادة 8 تسجيل المعلمين والترخيص لهم 
المادة 9 إغلاق المدارس 
المادة 10 المخالفات والعقوبات 
الفصل الثاني هيئات المعارف المحلية 
المادة 11 هيئات المعارف المحلية في مناطق البلديات 
المادة 12 فرض ضريبة المعارف 
المادة 13 استقرار الأملاك بهيئة المعارف المحلية 
الفصل الثالث أحكام متفرقة 
المادة 14 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 15 صلاحية المندوب السامي في تطبيق القانون


المعارف 
قانون بشأن المعارف 
(2 كانون الثاني سنة 1933)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المعارف.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "المدرسة المساعدة" كل مدرسة، ليست مدرسة عمومية، تتلقى إعانة مالية أو قسماً مالية من السلطة المركزية أو من أية سلطة محلية بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة "المدرسة الطائفية" أية مدرسة عائدة لطائفة منظمة بمقتضى قانون تنظيم الطوائف الدينية أو لطائفة تباشر الصلاحية المخولة لها في المادة 51 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 أو عائدة للعمدة المحلية للطائفة المذكورة. 
وتعني كلمة "المدير" مدير المعارف.
وتعني عبارة "مدرسة الحكومة" أية مدرسة أسستها وتسيطر عليها حكومة فلسطين.
وتعني كلمة "الناظر" صاحب المدرسة إن كان مدير المدرسة صاحبها، أو الشخص المعين آنئذ ممثلاً عن صاحب المدرسة، في المدارس الأخرى. 
وتعني عبارة "المدرسة غير المساعدة" كل مدرسة، ليست مدرسة عمومية أو مدرسة مساعدة. 
وتعني عبارة "المدرسة الخصوصية" كل مدرسة، ليست مدرسة عمومية أو مدرسة مساعدة أو مدرسة طائفية.
وتعني عبارة "صاحب المدرسة" أي شخص أو جمعية أو طائفة أو نقابة تؤسس مدرسة أو تدير شؤونها.
وتعني عبارة "المدرسة العمومية" أية مدرسة تسدد نفقاتها كلها أو بعضها إما من إيرادات حكومة فلسطين أو من إيرادات أي سلطة محلية ومسجلة كمدرسة عمومية وفقاً لأحكام هذه القانون. 
وتعني لفظة "المدرسة" مؤسسة يعلم فيها أكثر من عشرة أشخاص تعليماً نظامياً ويقوم شخص بالتعليم فيها.
وتشمل لفظة "القرية" كل مكان ليس فيه مجلس بلدي أو مجلس محلي. 
وتعني عبارة "هيئة القرية" مجلس القرية إن كان لها مجلس، وإلا فمختار القرية أو مختاريها.

الفصل الأول

أحكام عمومية

المادة 3 
تصنيف المدرسة العمومية


تصنف المدارس العمومية وفقاً للغة التعليم الرئيسية فيها، وتعتبر المدارس العربية التي أنشأتها الحكومة والمدارس العبرية المدرجة في ذيل هذا القانون من المدارس العمومية، ويجوز للمدير مع مراعاة الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أن يسجل في أي وقت أية مدرسة كمدرسة عمومية وأن يحذف اسم أية مدرسة من جدول أو سجل المدارس العمومية، بعد أخذ موافقة المندوب السامي.
عندما يباشر المدير المهام المناطة به بشأن أي عدد من المدارس العمومية أسستها سلطة محلية أو جمعية أو تدفع قسماً من نفقاتها فإنه يستشير بشأنها تلك السلطة المحلية أو الجمعية.

المادة 4 
تسجيل المدارس غير الحكومية


كل مدرسة، ليست من مدارس الحكومة ولم تكن في تاريخ نفاذ هذا القانون مسجلة في دائرة المعارف يقتضي تسجيلها خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ ويقتضي أن تسجل كل مدرسة تفتح بعد ذلك التاريخ خلال شهر واحد من تاريخ فتحها وعلى الناظر أن يقدم إلى المدير طلب التسجيل والتفصيلات المعينة.

المادة 5 
تعيين مدراء المدارس غير الحكومية


يقتضي على صاحب كل مدرسة، ليست من مدارس الحكومة ولا يتولى إدارتها بنفسه، أن يبلغ المدير تعيين شخص للمدرسة ذي علاقة بها مقيم في فلسطين ليكون ممثلاً مسؤولاً عنه ولترسل إليه الحكومة المكاتبات المتعلقة بشؤون المدرسة ويقتضي أن يكون له دائماً ممثل وأن يبلغ المدير تغيير ممثله، أي تغيير يقع في عنوانه خلال أربعة عشر يوماً من وقوع ذلك التغيير وإذا تخلف عن ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات.

المادة 6 
الشروط الصحية للمدارس


يجوز لمدير الصحة ولأي طبيب من أطباء دائرة الصحة أو مفتش من مفتشي الشؤون الصحية يحمل تفويضاً تحريرياً من مدير الصحة أن يدخل إلى أية مدرسة في جميع الأوقات المعقولة وأن يتفقد أحوالها الصحية وأن يطلب من الناظر أو الشخص المسؤول عنها المدرسة إذ ذاك كشفاً بعدد المعلمين والطلبة والأماكن المعدة لهم. 
يجوز للمدير أن يبلغ ناظر المدرسة أو صاحبها إنذاراً خطياً يكلفه فيه القيام بما يفرضه طبيب الصحة أو مفتش الشؤون الصحية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.
إذا ثبت لقناعة المندوب السامي أن المدة المعينة في الإنذار قد انقضت ولم تنجز المقتضيات الصحية التي طُلب إجراؤها في المدرسة وإن المدرسة تدار في أحوال تضر بصحة المعلمين أو الطلبة فله أن يأمر بإغلاق تلك المدرسة بإخطار يبلغه لصاحبها أو ناظرها اعتباراً من التاريخ المذكور في الإخطار.

المادة 7 
تفتيش المدارس وزيارتها


يجوز للمدير أو لنائب المدير ولحاكم اللواء ولأي مفتش من مفتشي دائرة المعارف ولأي موظف آخر يحمل تفويضاً تحريرياً من المدير أن يدخل في جميع الأوقات المعقولة إلى أية مدرسة ما عدا المدارس غير المساعدة التي أسستها أو تنفق عليها جمعية دينية، وأن يفتشها. وعلى الناظر أو الشخص المسؤول عن المدرسة حينئذ أن يقدم للمدير أو للشخص القائم بالتفتيش أثناء التفتيش وفي أي وقت آخر المعلومات التي يطلبها منه بشأن العناية بالطلبة وتعليمهم ومثابرتهم على الحضور للمدرسة والإدارة العمومية وأسماء المعلمين ومؤهلاتهم، بالصورة المعينة.
يجوز للمدير أو لنائب المدير أن يزور في أي وقت شاء أية مدرسة من المدارس غير المساعدة التي أسستها أو تدفع نفقاتها جمعية دينية بعد إعلام ناظر المدرسة بذلك قبل الزيارة بمدة معقولة وعلى الناظر أو الشخص المسؤول عن المدرسة إذ ذاك أن يقدم للمدير أو لنائبه أثناء زيارته للمدرسة أو في أي وقت آخر، المعلومات التي يطلبها منه بشأن العناية بالطلبة وتعليمهم وإدارة المدرسة العمومية وأسماء المعلمين ومؤهلاتهم. ولا يحق للمدير أن يطلب إجراء أي تغيير في منهاج الدراسة ولا في نظام إدارة المدرسة الداخلي:
ويشترط في ذلك أنه ليس في أحكام هذه الفقرة ما يمنع المندوب السامي من الإشراف على أية مدرسة وفقاً لما يقتضيه النظام العام وحسن الإدارة.

المادة 8 
تسجيل المعلمين والترخيص لهم


لا يحق لأي شخص أن يمارس مهنة التعليم في أية مدرسة ما لم يكن قد سجل لدى المدير المعلومات المعينة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون أو خلال شهر واحد من تعيينه معلماً على أن يعتبر في ذلك التاريخ المتأخر منهما. 
لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التعليم في مدرسة عمومية أو مدرسة مساعدة ما لم يكن حاملاً رخصة تعليم صادرة له من المدير بالصورة المعينة.
يجوز للمدير أن يطلب عزل أي معلم سواء كان يتعاطى مهنة التعليم في مدرسة عمومية أم في مدرسة مساعدة أم في مدرسة غير مساعدة، إذا أدين بجرم مخل بالآداب أو إذا اقتنع المندوب السامي، بعد إجراء تحقيق قضائي من قبل قاض أو حاكم صلح يعين لهذا الغرض، أنه لقن الطلبة أموراً تنطوي على الفساد وعدم الولاء، أو مخلة بالآداب أو مضرة من أي وجه آخر.

المادة 9 
إغلاق المدارس


إذا اقتنع المندوب السامي:
أن مدرسة تدار دون أن تكون مسجلة حسب الأصول.
(ب) أن مدرسة تدار بطريقة مخالفة للنظام والآداب. 
(ج) أن مدرسة يعلم فيها معلم طلب المدير عزله وفقاً لأحكام المادة 8 :
فيجوز له أن يأمر بإغلاق تلك المدرسة بإخطار يبلغه لصاحبها أو ناظرها اعتباراً من التاريخ المعين في الإخطار.

المادة 10 
المخالفات والعقوبات


كل صاحب أو ناظر مدرسة:
(أ) تخلف عن تسجيل المدرسة وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ب) سمح بالتعليم في المدرسة لأي شخص لم يسجل اسمه كمعلم أو طلب المدير عزله وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة 8، وهو عالم بذلك. 
ويعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
إذا رفض الناظر أو الشخص المسؤول عن المدرسة السماح لأي موظف مفوض حسب الأصول بدخول المدرسة وتفتيشها أو زيارتها، أو رفض أو أهمل إعطاء المعلومات التي تقتضيها المادتان 6 و7 أو إعطاء معلومات يعلم أنها كاذبة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل ناظر مدرسة صدر أمر بإغلاقها:
(أ) وتخلف عن إغلاق المدرسة في المدة المعينة في الإخطار، أو
(ب) أعاد فتح المدرسة التي صدر أمر بإغلاقها أو فتح مدرسة أخرى أو أدارها دون موافقة المندوب السامي.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه وإذا استمر في المخالفة يعاقب بعد إدانته بالحبس مدة ثلاثة أشهر.

الفصل الثاني

هيئات المعارف المحلية

المادة 11 
هيئات المعارف المحلية في مناطق البلديات


يعتبر كل مجلس بلدي، وكل مجلس محلي يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره هيئة معارف محلية، ويقتضي على المجلس أن يؤلف في منطقة لجنة أو لجان معارف من بين أعضائه ومن بعض موظفي الحكومة ورؤساء المدارس وغيرهم من الأشخاص كما هو معين ممن يستصوب المجلس انتخابهم بعد موافقة حاكم اللواء. 
تعتبر هيئة كل قرية ليس فيها مجلس محلي وتوجد فيها بتاريخ نفاذ هذا القانون مدرسة ليست بمدرسة طائفية أو خصوصية، أو إذا رأى مدير المعارف في أي وقت وجوب تأسيس مدرسة فيها، هيئة معارف محلية وتؤلف هذه الهيئة لجنة للمعارف بالصورة المعينة. 
يجوز لأية هيئة معارف محلية أن تعقد اتفاقاً مع عمدة أية طائفة للقيام بنفقات إدارة مدرسة تلك الطائفة.

المادة 12 
فرض ضريبة المعارف


تكون هيئة المعارف المحلية مسؤولة عن فتح مدارس جديدة متى كلفها مدير المعارف بذلك وعن سد جميع أو بعض نفقات المدارس الموجودة في منطقتها، ما عدا المدارس الطائفية أو المدارس الخصوصية.
يجوز لهيئة المعارف المحلية أن تفرض ضريبة معارف على سكان منطقتها بالصورة المعينة. 
إذا عجزت هيئة المعارف المحلية عن جباية ضريبة لسد نفقات المدرسة أو المدارس الواقعة في منطقتها فيحق للمندوب السامي في مجلسه التنفيذي أن يفرض الضريبة الضرورية ويقرر جبايتها كأنها ضريبة حكومة. 
إذا وجدت مدرسة طائفية منفردة في منطقة هيئة معارف محلية ولم يعقد اتفاق بين هيئة المعارف المحلية المذكورة وعمدة الطائفة بشأن القيام بنفقات تلك المدرسة فيجوز لحاكم اللواء بعد موافقة المندوب السامي أن يخصص لمدرسة تلك الطائفة قسماً من الضريبة التي جمعتها هيئة المعارف المحلية على أن لا يزيد ما يخصصه على مجموع ما دفعه المكلفون من أبناء تلك الطائفة.

المادة 13 
استقرار الأملاك بهيئة المعارف المحلية


تستقر في هيئة المعارف المحلية كل بناية مدرسة تؤسسها أو تنفق عليها تلك الهيئة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فإن كانت تلك البناية ملكاً للهيئة فتسجل باسمها في سجلات الأراضي بلا رسم على أن توقف على المعارف.

الفصل الثالث

أحكام متفرقة

المادة 14 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص لتنظيم الأمور الآتية:
(أ) نموذج تسجيل المدارس والشروط التي تسجل بموجبها المدارس العمومية.
(ب) نموذج إعلان فتح المدرسة.
(د) طلب إعانة للمدارس المساعدة ومنح هذه الإعانة.
(هـ) تفتيش المدارس. 
(و) التعليم في المدارس العمومية والمدارس المساعَدَة، ما عدا التعليم الديني في المدارس المساعدة.
(ز) فحص الأشخاص المراد استخدامهم معلمين ما عدا معلمي العلوم الدينية فقط، في أية مدرسة من المدارس المساعدة أو غير المساعدة.

المادة 15 
صلاحية المندوب السامي في تطبيق القانون


يجوز للمندوب السامي أن يعفي بأمر أو مرسوم أية مؤسسة يؤمها البالغون للتعليم العالي أو الفني أو أي تعليم آخر من جميع أحكام هذا القانون أو من بعضها. 
يعفي المندوب السامي بأمر أو مرسوم أية مدرسة من المدارس غير المساعدة تلقن فيها العلوم الدينية فقط من أحكام الفقرة (2) من المادة 7 بالفقرة (1) من المادة 8:
ويشترط في ذلك أن تقدم هذه المدارس طلباً لإعفائها وأن يقتنع المندوب السامي أنها لا تلقن الطلبة غير العلوم الدينية على أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع المندوب السامي من الإشراف على المدرسة حسبما يقتضي النظام العام وحسن الإدارة.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 06:39 مساء  الزوار: 2013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved