||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291479
عدد الزيارات اليوم : 1355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة الدستورية تؤجل نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية


ارجأت المحكمة الدستورية العليا الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية، بحسب ما ذكر التلفزيون المصري الرسمي


ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعد جديد لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وكان من المقرر ان تحسم المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد موقفها من نظر دعوات حل مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا حصنهما من الحل.
وتجدر الإشارة إلى أن موعد نظر الدعوات كان مقررا قبل صدور الإعلان الدستوري قبل نحو عشرة أيام.
في غضون ذلك، قضت حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية ليلتهم أمام المحكمة الموجودة في العاصمة المصرية.
وذكرت تقارير أن أعضاء من المحكمة طلبوا من وزارة الداخلية تكثيف التأمين بما يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة لعقد الجلسة.
وكانت الجمعية التأسيسية استبقت جلسة المحكمة اليوم بالإسراع باستكمال مناقشات الدستور، نهاية الأسبوع الماضي، رغم قرار الرئيس بمد عملها لشهرين، وقدمت نسخة منه مساء أمس إلى مرسي الذي دعا بدوره الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف كانون ألاول (ديسمبر) الجاري.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية انقسام جمهور الناخبين بين مؤيد ومعارض.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:56 مساء  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved