||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294935
عدد الزيارات اليوم : 4811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية طولكرم ومديرية الشرطة يناقشان الإجراءات العملية لضمان سرعة التقاضي

زار اليوم القاضي أمجد لبادة رئيس محكمة بداية طولكرم مديرية شرطة المحافظة والتقى مع مديرها المقدم محمد تيم ونائبه محمد أبو بكر.

وناقش الطرفان الإجراءات التي سيتم العمل بها لتحقيق التنسيق الأمثل بينهما لضمان سرعة إجراءات التقاضي وإرساء القانون.

وتم الاتفاق على أن تقوم مديرية الشرطة بالإيعاز لمراكز الشرطة في المحافظة لتسهيل مهمات مأموري تنفيذ المحكمة والتعاون معهم مباشرة ، من جانبها تقوم المحكمة بمخاطبة أفراد وضباط الشرطة في المحافظات الفلسطينية الأخرى من خلال مديرية الشرطة في طولكرم، بالإضافة لقيام مديرية الشرطة بتزويد المحكمة بالعناوين الجديدة لأفراد الشرطة المطلوبين للشهادة أمام المحكمة والذين تتغير عناوينهم ليتم تبليغهم حسب الأصول والقانون والمتابعة الحثيثة لحضور أفراد وضباط الشرطة والتزامهم بالحضور لجلسات المحاكمات .

وفي نفس السياق استقبل القاضي لبادة في مكتبه مدير مركز الشرطة الرائد رائد تايه والمدير التنفيذي النقيب سائد بعباع.

وتمّ الاتفاق على سرعة تنفيذ مذكرات الإحضار الصادرة عن المحكمة بهدف ضمان سير إجراءات المحاكمات .

 

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:52 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved