|| |
|
||||
مرسوم رقم (9) لسنة 2010م بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2010م الموافق: 22/ محرم/ 1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:54 مساء الزوار: 887 التعليقات: 0
|