||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461113
عدد الزيارات اليوم : 11453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2010م بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن ضم وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
ضم كل من وحدة القدس في ديوان الرئاسة والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2010م الموافق: 22/ محرم/ 1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:54 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved