||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459279
عدد الزيارات اليوم : 9619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم(4) لسنة 2011م بشأن المصادقة على تعيين رئيس لديوان الموظفين العام

قرار بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن المصادقة على تعيين رئيس لديوان الموظفين العام


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والإطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/2011م بشأن تعيين السيد موسى محمود مصطفى أبو زيد رئيساً لديوان الموظفين العام، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 01/02/2011م القاضي بتعيين السيد موسى محمود مصطفى أبو زيد رئيساً لديوان الموظفين العام بدرجة وزير.

مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/02/2011م الموافق: 205 ربيع اول/ 1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:52 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved