|| |
|
||||
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) لسنة 1988
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1244) 1988 جيش الدفاع الإسرائيلي عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان ولحماية حقوقهم إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
13 آب 5748 (27 حزيران 1988) عمرام متسناع- ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 10:09 مساء الزوار: 978 التعليقات: 0
|