||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433320
عدد الزيارات اليوم : 9475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة) لسنة 1989

أمر رقم 1264
أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني آمر بهذا بما يلي:

 

مادة 1
تعديل الذيل


في الأمر بشان قانون التقاعد (يهودا والسامرة) (رقم 514)، يأتي: "راتب"- كمدلوله بالمادة 23(ب) و-(ج) من نظام الخدمة، المدنية، رقم 23 لسنة 1966".
تطبيقات قضائية


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم 2 نيسان 5747 (1 نيسان 1987).
تطبيقات قضائية


مادة 3
الإستثناءات


لا يسري هذا الأمر على مستخدم الذي انتهى استخدامه قبل 7 أيلول 5747 (1 أيلول 1987).


مادة 4
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون التقاعد (تعديل رقم 7) (رقم 1264) (يهودا والسامرة)، 5749- 1989".


1 شباط 5749 (10 كانون أول 1989)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 10:00 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved