||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290776
عدد الزيارات اليوم : 652
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 93) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الشخص"- يشمل الهيئة الحكمية والجماعة من الأشخاص غير المنتظمين في هيئة.
"المنطقة" - منطقة الضفة الغربية.
"المراقب" - مراقب التأمين الذي يعين من قبلي لتنفيذ غايات القانون وهذا الأمر.
"القانون"- قانون مراقبة أعمال التأمين، قانون رقم 5 لسنة 1965 حسبما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
مادة 2
تحويل صلاحيات
تخول للمراقب الذي عين من قبلي، اعتباراً من تاريخ سريان هذا الأمر، جميع التعيينات أو الصلاحيات المخولة بموجب القانون أو بحكمه للحكومة الأردنية أو لوزير من وزرائها أو لسلطة من سلطاتها، أو لأي شخص آخر.
مادة 3
الإلغاء
تلغى جميع التعيينات والصلاحيات المخولة بموجب القانون أو بحكمه قبل تاريخ بدء سريان هذا الأمر وذلك اعتباراً من تاريخ بدء سريان هذا الأمر غير أنه يجوز للمراقب أن يعطي فعالية وديمومة لكل تعيين أو صلاحية كما ذكر وكذلك أن يصادق على كل عملية تمت بموجب تعيين أو صلاحية كما ذكر.
مادة 4
تعديل عبارات و مواد
(أ) حيثما ورد "المملكة" أو "الأردن" يجب أن يقرأ "المنطقة" وحيثما ورد "الجريدة الرسمية" يجب أن يقرأ النشرة المعروفة باسم "مناشير، أوامر وتعيينات صادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية".
(ب) تعدل المادة 8 من القانون بإضافة العبارة التالية: "بالرغم مما ذكر في هذه المادة يجوز للمراقب أن يعفي شركة تأمين من أحكام هذه المادة، كلها أو بعضها، إذا اقتنع بأن الظروف المتعلقة بشركة تأمين كهذه تجعل من اللياقة القيام بهذا العمل.
(ج) تعدل المادة 18 من القانون بإضافة عبارة أو "جنسية أخرى بما يرضي المراقب" بين الكلمات "أردني" و "مخولاً قانوناً" الوارد في المادة المذكورة.
(د) تعدل المادة 26 (4) من القانون بإضافة عبارة "بالرغم مما ذكر في هذا البند يجوز للمراقب أن يسمح لشركة (في الخارج) بتعاطي أعمال التأمين في المنطقة بالشروط التي تحدد من قبله".
(هـ) تعدل المادة 47 من القانون بإضافة عبارة "بدون تصديق المراقب كتابة" قبل عبارة "لا يجوز لأي شخص" الواردة في بداية هذه المادة.
(و) تشطب المادة 52 من القانون.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 أيار5727 (7 حزيران 1967).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (منطقة الضفة الغربية) (رقم 93)، لسنة 5727-1967".
16 آب 5727 (22 آب 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 1368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved