||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237617
عدد الزيارات اليوم : 9181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 272

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 272
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث)
(تعديل رقم 1)
حيث إني أعتقد بضرورة هذا الأمر لإقرار الحكم المنتظم ولمنفعة سكان المنطقة وحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية ضد إخطار الفريق الثالث الواردة في ذيل الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728-1968 (فيما يلي- التعليمات)، في المادة 2 :
(1) يستبدل تعريف "طريق عام" بما يلي:
""طريق عام"- كل مكان يحق لجميع الناس أو لبعضهم سلوكه".
(2) يستبدل تعريف "المركبة الميكانيكية" بما يلي:
" "المركبة الميكانيكية"- كل مركبة تدفع بقوة ميكانيكية مهما كان نوعها سواء أكانت معدة لنقل أشخاص أو أعمال أم لا، وتشمل دراجة نارية ذات عربة جانبية أو مقطورة أو بدونهما أو دراجة نارية ذات ثلاث عجال أو دراجة ذات ثلاث عجال يساعدها محرك على السير، ولكنها لا تشمل أية مركبة تجرها مركبة ميكانيكية أخرى".
(3) في نهاية تعريف "بوليصة التأمين أو البوليصة"، تضاف عبارة: "وكذلك صك التأمين المؤقت".
مادة 2
تعديل الذيل
في المادة 4 من التعليمات:
(1) في الفقرة (2)، تستبدل النهاية المبتدئة بعبارة "وكل شخص أدين" بالنهاية التالية:
"ويجوز للمحكمة، علاوة على كل عقوبة أخرى، أن تحرمه من الحصول أو من حيازة رخصة سوق أي نوع من المركبات أو أن تحرمه من الحصول أو من حيازة رخصة نوع معين من المركبات أو مركبة معينة، لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً، غير أنه يجوز للمحكمة، في ظروف خاصة تذكرها في الحكم، أن تأمر بحرمانه لمدة أقصر، ويبدأ الحرمان وتحسب مدته من تاريخ الإدانة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، ويشترط في ذلك أنه لدى حساب مدة الحرمان لا تؤخذ في الاعتبار:
المدة السابقة لإبراز الرخصة لسلطة الترخيص.
المدة الواقعة خلال مدة الحرمان والتي أدى فيها حامل الرخصة عقوبة حبس عن الجرم الذي حرم بسببه من الرخصة كما ذكر".
(2) في الفقرة (3) يستبدل البند (د) بما يلي:
"(د) أية مركبة تخص هيئة حكمية أعفتها السلطة من الواجب المنصوص عليه في هذه المادة، غير أن السلطة لا تمنح الإعفاء المذكور إلا بتوفر الشروط التالية:
إن الهيئة تملك ما لا يقل عن مائة مركبة ميكانيكية.
أن للهيئة صندوق ضمان أو ترتيبات تأمين ترى السلطة أنها كافية لضمان تغطية جميع الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب) والتي قد تترتب على الهيئة، دون أن يعرض ذلك متانة مركز الهيئة الاقتصادي للخطر.
أن الهيئة وضعت ترتيبات لاستيضاح وأداء الالتزامات المذكورة وترى السلطة أنها لا تثقل على المستحقين أكثر مما كانت تنقل عليهم أصول التأمين المتبعة بموجب بوليصة صادرة عن مؤمن مفوض".
مادة 3
تعديل الذيل
تلغى المادة 5 من التعليمات.
مادة 4
تعديل الذيل
تلغى المادة 6 (3) من التعليمات.
مادة 5
تعديل الذي
بعد المادة 6 من التعليمات يحل:
"واجب المؤمن
6 أ- (1) كل مؤمن طولب بإصدار بوليصة تستوفي متطلبات المادة 6 (1) كلها أو بعضها، لا يجوز له أن يشترط إصدارها بإجراء تأمين إضافي بين الطالب والمؤمن.
(2) كل مؤمن خالف نص هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 5000 ليرة.
شهادة تأمين
ب- (1) على كل مؤمن أصدر بوليصة تستوفى متطلبات المادة 6 (1)، كلها أو بعضها، أن يصدر في نفس الوقت شهادة تصديق (في هذه التعليمات- شهادة تأمين) على النموذج المقرر تتضمن جميع التفاصيل المقررة، ويمكن أن تقرر في نظام نماذج مختلفة وتفاصيل متباينة بالنسبة لمختلف الحالات أو الظروف.
(2) لا يصدر المؤمن بصدد بوليصة معينة سوى شهادة تأمين واحدة، غير أنه إذا كانت البوليصة تشمل عدة مركبات فيصدر المؤمن شهادة تأمين منفردة بصدد كل مركبة من المركبات المشمولة بالبوليصة، وليس في هذا النص ما يحول دون إصدار شهادة تأمين بدلاً من شهادة تالفة أو مفقودة.
(3) لا يصدر المؤمن شهادة تأمين إلا عن مدة توجد بصددها بوليصة نافذة المفعول.
كل مؤمن خالف أحد أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها 5000 ليرة.

صك تأمين مؤقت
6 ج- (1) على الرغم مما ورد في المادة 6 ب يجوز للمؤمن طالما لم يقم بإصدار البوليصة بعد أن يصدر صك تأمين مؤقت لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إصداره.
(2) يتضمن صك التأمين المؤقت شهادة تأمين على النموذج المقرر مع ذكر التفاصيل المقررة، ويمكن أن تقرر في نظام نماذج مختلفة وتفاصيل متباينة بالنسبة لمختلف الأحوال والظروف؛ وتسري أحكام المادة 6 ب (2) و- (4) بالتغييرات التي تقتضيها الحال.
(3) يجوز للمؤمن الذي أصدر صك التأمين المؤقت أن يصدر البوليصة لمدة تبدأ من التاريخ الذي بدأت فيه مدة صك التأمين المؤقت، ويلغى صك التأمين المؤقت بصدور البوليصة المذكورة تلقائياً.
شهادة إعفاء
6 د- إذا أعفت السلطة هيئة حكمية بحكم المادة 4 (3) (د) فتصدر السلطة للهيئة شهادة إعفاء (فيما يلي- شهادة إعفاء) وتسري كذلك أحكام المواد 6 ب (1) و- (2)، 14، 20 و- 21 المتعلقة بشهادة التأمين على شهادة الإعفاء، بالتغييرات التي تقتضيها الحال".
مادة 6
تعديل الذيل
تلغى المادة 7 من التعليمات كما تلغى جميع المواد الواردة في التعليمات والتي ورد الكلام فيها عن الضمانة أو سند الضمانة أو شهادة الضمانة.
مادة 7
تعديل الذيل
في المادة 8 من التعليمات، تستبدل الفقرة (1) بما يلي:
"(1) (أ) إذا كان أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب) مشمولاً بالتأمين سواء أكان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية حسب نهاية المادة 6 (1) - وكان المؤمن يعلم أن الشخص الذي توفي أو لحق به الأذى قد عولج في مستشفى عن الأذى الذي لحقه، فيترتب على المؤمن أن يدفع لذلك المستشفى نفقات المعالجة التي تحملها المستشفى ضمن الحد المعقول في تقديم المعالجة، ويشترط في ذلك أن لا يزيد المبلغ الذي يترتب على المؤمن دفعه على النفقات التي تحملها المستشفى عن معالجة ذلك الشخص كمريض داخلي طيلة 180 يوماً أو كمريض خارج طيلة سنة واحدة.
(ب) لا تنتقص الحقوق المخولة بموجب هذه المادة وبمقتضى حق آخر كذلك فلا يجوز له أن يستوفى عن نفس المعالجة مبلغاً يتجاوز ما يستحقه بموجب هذه المادة أو بمقتضى الحق الآخر، حسب أكبر مبلغ.
(2) إذا قام المؤمن بالدفع بموجب هذه المادة فيعفى من الدفع بمقتضى أي التزام آخر حسب الأصول عن نفس المعالجة، أما إذا قام بالدفع عن نفس المعالجة بموجب التزام آخر فيعفى من الدفع بموجب هذه المادة.
(3) إذا قام المؤمن بالدفع للمستشفى بموجب هذه المادة فيعفى لأي شخص آخر عن نفس المعالجة، وإذا قام بالدفع لشخص آخر يستحق نفس المبلغ فيعفى من الدفع بموجب هذه المادة".
مادة 8
تعديل الذيل
في المادة 10 من التعليمات:
في الفقرة (1)، بدلاً من مستهلها لغاية عبارة "ضد الشخص المؤمن عليه في البوليصة"، يحل "إذا حدث أن صدر حكم ضد المؤمن عليه بسبب أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب) وكان ذلك الالتزام مشمولاً بالتأمين- سواء أكان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية بموجب نهاية المادة 6 (1) (ب)".
بعد الفقرة (1) يحل:
"(1 أ) إذا جرى تأمين عن أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب)- سواء كان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية بموجب نهاية المادة 6 (1)- ووقع حادث يمنح علة لهذا الالتزام ولكن لا يمكن مطالبة المؤمن عليه أو لا يمكن إصدار حكم بحقه بسبب واحد مما يلي:
إن المركبة التي وقع الحادث بواسطتها هي في ملكية دولة أجنبية أو في ملكية الأمم المتحدة أو في ملكية شخص لا يمكن مطالبته بسبب حصانته أو لأن مثل هذا الشخص ساق المركبة.
إن المؤمن عليه هو زوج المصاب، فعلى المؤمن أن يدفع للمتضرر ولأقربائه ما كان ملزماً بدفعه بموجب الفقرة (1) فيما لو صدر الحكم ضد المؤمن عليه.
(1 ب) إذا جرى تأمين عن التزام يتعلق بأضرار الممتلكات وتوفرت الظروف المذكورة في الفقرة (1 أ)، فعلى المؤمن أن يدفع للمتضرر أو لأقربائه مما كان ملزماً بدفعه للمؤمن عليه حسب شروط البوليصة".
في الفقرة (2)، يستبدل البند (ج) بما يلي: "(ج) فيما يتعلق بأي التزام إذا كانت البوليصة قد ألغيت باتفاق متبادل أو عملاً بنص ورد فيها قبل وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة أو إلى الأذى الجسماني اللذين نشأ عنهما الالتزام، غير أنه إذا كان سبب الإلغاء أو أحد أسبابه يتعلق بقدرة صاحب البوليصة على سوق المركبة أو بطريقة سوقه إياها أو لكونه أرعن أو مختل العقل فلا ينفذ الإلغاء تجاه المتضرر أو أقربائه إلا بعد سبعة أيام من تقديم إشعار بإلغائها إلى سلطة الترخيص".
(4) بعد الفقرة (2) يحل:
"(2 أ) ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع المتضرر من مطالبة المؤمن والمؤمن عليه معاً".

(5) تستبدل الفقرة (5) بما يلي:
"(5) تعني عبارتا "حقيقة جوهرية" و"تفاصيله الجوهرية" في هذه المادة أن ذلك الأمر من الأهمية بحيث يؤثر في القرار الذي يتخذه مؤمن ضعيف الرأي بقبول الخطر، وإذا قبل به فبأية أقساط وبأية شروط؛ وتعني عبارة "بدء الإجراءات القضائية" تقديم الدعوى إلى المحكمة".
مادة 9
تعديل الذيل
في المادة 11 من التعليمات، بدلاً من "إذا صدرت شهادة تأمين بمقتضى الفقرة (3) من المادة 6 لصالح الشخص الذي أجرى البوليصة" يحل: "إذا صدرت بوليصة بمقتضى المادة 6 (1)".
مادة 10
تعديل الذيل
في المادة 12 من التعليمات، بدلاً من "إذا صدرت شهادة تأمين بمقتضى الفقرة (3) من المادة 6 لصالح الشخص الذي أجرى البوليصة" يحل: "إذا صدرت بوليصة بمقتضى المادة 6 (1)".
مادة 11
تعديل الذيل
بعد المادة 12 من التعليمات يحل:
"منع إدعاء
12 أ- (1) إذا أصدر المؤمن بوليصة لتغطية أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب)- سواء أكان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية بموجب نهاية المادة 6 (1)- ووقع بعد قيام المؤمن عليه بنقل ملكية المركبة إلى شخص آخر (فيما يلي- الصاحب الجديد)، حادث يمنح علة لهذا الالتزام، فلا يسمع إدعاء المؤمن بأنه معفى من تغطية الالتزام بسبب النقل المذكورة إلا إذا أثبت أحد الأمرين التاليين:
أنه لم يقم بأمر النقل وأنه كان يمتنع، لأسباب معقولة، عن تأمين الصاحب الجديد.
إن هناك تأميناً آخر يعطي الالتزام.
(2) إذا منع المؤمن من الإدعاء بما ذكر في الفقرة (1) فإن أحكام البوليصة التي أصدرت للمؤمن عليه تلزم الصاحب الجديد كذلك".
مادة 12
تعديل الذيل
في المادة 13 (1) من التعليمات:
بدلاً من "يترتب على كل شخص قدم ضده إدعاء بشأن أي التزام بمقتضى أن يكون مشمولاً بالبوليصة بمقتضى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 6" يحل:
"يترتب على كل شخص يوجه إليه طلب عن أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب) - سواء كان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية بموجب المادة 6 (1)".
تحذف عبارة "نافذة المفعول إيفاء بالغايات المقصودة من هذه التعليمات".
بدلاً من "بمقتضى الفقرة (3) من المادة 6" يحل: "بمقتضى المادة 6 ب (1)".
مادة 13
تعديل الذيل
في المادة 14 من التعليمات، بدلاً من "بمقتضى الفقرة (3) من المادة 6 لصالح الشخص الذي أجرى البوليصة، ثم ألغيت البوليصة باتفاق الفريقين أو عملاً بنص ورد فيها" يحل: "بمقتضى المادة 6 (1) ثم ألغيت البوليصة كما ذكر في المادة 10 (2) (ج)".
مادة 14
تعديل الذيل
تلغى المادة 15 من التعليمات.
مادة 15
تعديل الذيل
في المادة 16 من التعليمات:
في الفقرة (1) بدلاً من "إذ أمن شخص (يشار إليه فيما يلي- "بالمؤمن عليه") بمقتضى عقد تأمين ضد أية التزامات قد تترتب عليه إزاء الفريق الثالث يحل: "إذا أمن شخص ضد أي التزام من الالتزامات المذكورة في المادة 6 (1) (ب)- سواء أكان المؤمن عليه ملزماً بذلك التأمين أو معفى منه بموجب المادة 4 أم وجب تغطية ذلك الالتزام أو كان معفى من التغطية بموجب نهاية المادة 6 (1)".
في الفقرة (2)، بدلاً من "كان مؤمناً عليه ضد الإفلاس بعقد تأمين باعتباره التزاماً إزاء فريق ثالث يحل: "كان مؤمناً عليه ضد الإفلاس كما ذكر في الفقرة (1)".
مادة 16
تعديل الذيل
في المادة 20 من التعليمات:
يلغى الشرط الوارد في الفقرة (1).
في الفقرة (2)، بدلاً من "أي ضابط شرطة لا تقل رتبته عن مفتش أو من ينوب عنه" يحل: "أي شرطي".
مادة 17
تعديل الذيل
في المادة 21 من التعليمات:
في الفقرة (1): بدلاً من نهايتها يحل "ويعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مقدارها 3000 ليرة".
(2) في الفقرتين (2) و- (3) بدلاً من النهاية المبتدئة بعبارة "يعتبر أنه ارتكب جرماً" يحل: "يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مقدارها 3000 ليرة".
مادة 18
تعديل الذيل
في المادة 24 من التعليمات:
بدلاً من الغرامة المقررة في الفقرة (1) يحل: "بغرامة مقدارها 3000 ليرة".
في الفقرة (3)، بدلاً من "ليرة واحدة" يحل: "خمس عشرة ليرة" وبدلاً من "خمسين ليرة" يحل: "سبعمائة وخمسين ليرة".
مادة 19
تعديل الذيل
في المادة 14 من ذيل التعليمات يستبدل تعريف "سلطة الإصدار" بما يلي:
"سلطة الإصدار- السلطة التي يحددها قائد المنطقة".
مادة 20
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 شباط 5728 (9 شباط 1968). غير أنه لا يحاكم أي شخص عن جرم ارتكبه بموجب هذا الأمر قبل تاريخ نشره.
مادة 21
حكم انتقالي
لا يعتبر هذا الأمر أنه دخل حيز التنفيذ بالنسبة للتأمين الذي كان ساري المفعول قبيل بدء سريان أحكام هذا الأمر إذا كانت مدة التأمين لا تزيد على 12 شهراً، وذلك سواء أوقع الحادث المنشئ للالتزام قبل بدء سريان أحكام هذا الأمر أم بعد ذلك.
مادة 22
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 272) لسنة 5728-1968".
18 آب 5728 (12 آب 1968)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 2826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved